< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

ومنها: رواية عبد الرحمن البصري، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ نَسي صلاة حتّى دخل وقت صلاةٍ اُخرى؟ فقال: إذا نسي الصَّلاة أو نام عنها، صَلّى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في الصَّلاة بدأ بالّتي نَسي، وإنْ ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعةٍ، ثمّ صَلّى المغرب، ثمّ صَلّى العُتمة بعدها، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين، ثمّ ذكر أنَّه نسي المغرب، أتمّها بركعةٍ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات، ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك»[1] .

أقول: هذين الخبرين مشتملان على جواز العدول في أثناء صلاة إلى صلاة اُخرى، سواءٌ كانت الصلاة التي بيده هي الفائتة وأراد العدول منها إلى فائتة اُخرى سابقة عليها، أو كانت حاضرة وأراد العدول عنها إلى ما هي سابقة عنها حاضرة، أو كانت مختلفة بأن يكون ما بيده حاضرة أراد العدول منها إلى الفائتة السابقة عليها ، أو عكس ذلك بأن يكون ما بيده فائتة وأراد العدول منها إلى الحاضرة على حسب اختلاف المبنى من المواسعة أو المضايقة.

و المستفاد من ظاهر عبارة المتن وجوب العدول، بل الأمر كذلك بحسب مذهب المصنّف، حيث ذكر سابقاً وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة لو كانت واحدة دون المتعدّدة ، وعلى ذلك يجب العدول على مثل هذا المصلّي لو تذكّر في الأثناء، وكان العدول ممكناً فيما اذا لم يتجاوز عن محلّه .

هذا بخلاف من ذهب إلى استحباب مراعاة الترتيب أو جوازه، فإنّ العدول له في الأثناء يكون مستحبّاً أو جائزاً.

نعم، يبقى هنا السؤال عن أنّ الملازمة تكون ثابتة بين وجوب العدول في الأثناء لو تذكّر فيه، وبين ما لو كان التذكّر في الابتداء بأن يجب عليه العدول إلى ما هو السابق، أم لا ملازمة بينهما، بل يجوز التفكيك بينهما عقلاً، بأن يكون العدول في الأثناء واجباً فيما لو تذكّر فيه، بخلاف ما لو تذكّر أو تنبّه في البداية حيث يجوز تأخيره؟

قد يجاب عنه أوّلاً: بأنّ الملازمة غير موجودة عقلاً ، إلاّ أنَّه ثبت بحسب مامرّ فيما سبق أنّ الملازمة متحقّقة بواسطة عدم القول بالفصل بين كون التذكّر في الأثناء أو في الابتداء من جهة المضايقة والمواسعة، فكلّ من ذهب إلى الأوَّل يقول به في الثاني في الموردين أي في الوجوب والاستحباب.

وثانياً: المستفاد من ظاهر هذين الخبرين، هو أنّ العدول من الحاضرة إلى الفائتة وكذا إلى الحاضرة السابقة، ليس لمحض التعبّد ، بل لمراعاة تحصيل الترتيب ومطلوبيّة الابتداء بالمنسيّة، وأنّ وقتها وقت ذكرها، فتكون مطلوبيّة العدول متفرّعة على مطلوبيّة الترتيب والفوريّة، فليس له مطلوبيّة مستقلّة كي يُحمل على الوجوب.

بل يمكن التأييد لعدم الوجوب لولا ضعفه بالإرسال، ما رواه الواسطي في كتابه مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام، أنَّه قال: «من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة اُخرى فاتته، أتمّ التي هو فيها ثمّ قضى ما فاته».في بيان محلّ جواز العدول في الصلاة

و قال صاحب «مصباح الفقيه» بعد نقل الرواية: (إنّه حكي عنه أيضاً في موضعٍ آخر من كتابه نسبته هذا إلى أهل البيت عليهم‌السلام، فليتأمّل)، انتهى كلامه[2] .

 


[1] الوسائل، ج3، الباب63 من أبواب المواقيت، الحديث 2.
[2] مصباح الفقيه، ج15 / ص478، حكاه عنه السيّد ابن طاوُس في رسالة عدم مضايقة الفوائت المنشورة ضمن مجلّة تراثنا، السنة الثانية، العددان الثاني والثالث 343 ـ 344.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo