درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
96/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
ومنها: ما وجده السيّد ابن طاوُس في «أمالي السيّد أبي طالب» عليّ بن الحسين الحسيني، بسندٍ متّصل إلى جابر بن عبدالله ذكره في الرسالة، قال:
«قال رجلٌ: يا رسول الله صلىاللهعليهوآله: وكيف أقضي؟ قال: صلِّ مع كلّ صلاة مثلها، قال: يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال صلىاللهعليهوآله: قبل»[1] .
فإنّ هذه الرواية صريحة في تقديم الحاضرة على الفائتة بقوله: (صلِّ مع كلّ صلاة) أي من الحاضرة الفائتة و ما جاء في ذيله توضيحٌ لصدره.
و قد وصف صاحب «الجواهر» نقلاً عن بعض نسخ «الفوائد المدنيّة» المحكي فيها رسالة السيّد المزبور وصفه بالصحّة أيضاً.
ومنها: ما قاله صاحب «الجواهر» بقوله: (بل قد يعضده في الجملة مع الشهادة للمطلوب أيضاً ما رواه الشهيد في «الذكرى» عن إسماعيل بن جابر، قال:
«سقطت من بعيري فانقلبت على أُمّ رأسي، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عَلَيَّ، فسألته عن ذلك؟ فقال: اِقض مع كلّ صلاةٍ صلاة»[2] .
وجه الدلالة: أنّ الظاهر من العبارة كون الصلاة الأُولى للحاضرة وهي صاحب الوقت، والثانية للثانية، فتصير الرواية شاهدة على المدّعى من جواز تقديم الحاضرة على الفائتة، وإن لم نقل بالوجوب، فالرواية حينئذٍ تدل على المواسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه.
كما أفتى الصدوق بوجوب القضاء في «المقنع»، بل قد عرفت صدق القضيّة ولو لم نقل بالوجوب، واكتفينا بالجواز ردّاً على من لا يجوّز ذلك.
و لعلّ ما ذكرناه هنا هو مراد صاحب «الجواهر»، بقوله: (مع الشهادة للمطلوب أيضاً)[3] .