درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
96/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
قوله قدسسره: ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيّق وقت حاضرة (1) .حكم وجوب قضاء الفائتة متى ذَكَرَها
ثمّ الظاهر أنّ الوتر يأتى به ويقضى بحاله الموجود في اللّيل من كونه وتراً ، بلا فرق بين أن يؤتى به قضاءً قبل الزوال أو بعده، وما جاء في بعض الأخبار من (كونه شفعاً إذ أتى به بعد الزوال عقوبةً لتضييعه)، كما في خبر زرارة، قال:
«إذا فاتك وِتْرك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً، ومتى قضيته نهاراً بعد ذلك اليوم قضيته شفعاً، تضيف إِليه اُخرى حتّى تكون شفعاً. قال: قلت: ولِمَ جُعل الشفع؟ قال: عقوبةً لتضييعه الوتر»[1] .
ومثله روايته الاُخرى، عن الفضيل، قال: «سمعتُ أبا جعفر عليهالسلام يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً، فإذا زالت فمثنى مثنى»[2] .
وغير ذلك ممّا يماثله.
فجميع هذه الأخبار محمولة على التقيّة، لما ترى من أخبار كثيرة واردة في هذا الباب ـ و هو الباب من أبواب قضاء الصلوات الواردة في «الوسائل» ـ المشتملة على كلمة (أبداً) بعد ذكره، المشير إلى ردّ ما قاله العامَّة ، وهو مثل خبر سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليهالسلام: «في قضاء الوتر؟ قال: أقضيه وتراً أبداً»[3] . وغيره.
بل في بعض الأخبار التصريح ببقائه على حاله حتّى بعد الزوال؛ مثل رواية عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يفوته الوتر من اللّيل؟ قال: يقضيه وتراً متى ما ذكره وإن زالت الشمس»[4] .