< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدّة (1) .في بيان حكم الشكّ في الشرطيّة

(1) لما قد عرفت من عدم دلالة الأخبار الدالّة على الفوريّة على التوقيت، بل غايتها الفوريّة تعليقاً، الموجب تأخيره العصيان، كما فهم ذلك من الأخبار، وقبله الأصحاب، خصوصاً مع ملاحظة تأييده بموثّق عمّار:

«أنَّه سأل الصادق عليه‌السلامعن الرّجل يسهو في صلاته، فلا يذكر ذلك حتّى يُصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السَّهو حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها»[1] .

والإشكال فيه: بأَنَّه مشتمل بما لا يقول به الأصحاب من جواز تأخيره إلى بعد طلوع الشمس وذهاب الشعاع، غير ضائرٍ في الحجّيّة، كما أشرنا اليه سابقاً. فيصحّ الأخذ به بتحقّق ذلك عن نسيانٍ أو عن عمدٍ بما لا يوجب البطلان، حيث لم يذكر في الحديث بأنّ ذلك يوجب بطلان الصلاة، كما أنّ المقام يعدّ مقتضياً للذِّكر إن كان موجباً للبطلان، مضافاً إلى عدم وجود معارضٍ له، كما أنّ احتمال كونه مختصّاً بصورة النسيان دون العمد، ممّا لا قائل بهذا التفصيل، فيثبت ما ذكرنا بالإجماع المركّب، و عليه يصير القول بالبطلان خرقاً للإجماع.

أقول: بعد ما ثبت أنّ الوجوب هنا فوريٌّ، ففي تأخيره عمداً يكون آثماً، بل لابدّ من الإتيان به مع التأخير عمداً في ثاني الأوقات، وكذا في ثالثها وهكذا، كما هو الظاهر المستفاد من النصوص وفتاوى الأصحاب ، بل لا يبعد أن يكون هو الأصل في كلّ واجبٍ فوري إلاّ أن يوجد ما يؤدّي خلاف ذلك.

نعم، ما يظهر منه خلاف ذلك، هو موثّقة عمّار حيث أجاز التأخير إلى بعد ذهاب شعاع الشمس، فهذا الخبر إن لم نطرحه في خصوص ذلك كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب ، أو نحمله على ما لا ينافي الفوريّة عرفاً، مثل أن تكون صلاة الفجر قريباً من طلوع الشمس؛ وجب الاقتصار على موردها خاصّة ولا تتجاوز إلى غيره.

فإن تم ما ذكرنا وفاقاً للأصحاب من عدم مدخلية سجدتي السهو شرطاً للصلاة فهو، و إلاّ لو شككنا في ذلك ولم نقنع بما قلنا من الأدلّة و الشواهد، فلا أقلّ حينئذٍ من الشكّ في الشرطيّة، والأصل أيضاً عدمها؛ لأنّ الشكّ في الشرطيّة مساوق لعدمها، لأنّ الشرط لابدّ فيه من الإحراز، والقول بأَنَّه ليس بشرط، بل هو كالجزء من كونه عوض الداخل، وعوض الداخل داخل، ممّا لا محصّل له، مع أنّ الشكّ في الجزء في كونه جزءاً أم لا هو عدمه أيضاً، لمساواة حكم الجزء مع الشرط في الحكم بالانتفاء عند الشكّ، كما لا يخفى.

* * *

هذا ختام البحث عن أحكام الشكوك في الصلاة، و قد بحثنا بالتفصيل في المسائل المرتبطة بالصلاة، وما يتعلّق بها من الأجزاء و الشرائط، وكلّ ما يرتبط بالصلاة من وقوع الشكّ أو السهو فيها، وما يترتّب عليهما من الأحكام في الأجزاء السابقة و لله الحمد.

وكان الفراغ من تسويد هذه الأوراق يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر رجب المرجّب، سنة ألف و أربعماءة و تسعة و ثلاثين من الهجرة النبويّة المصطفويّة على هاجرها آلاف التحيّة والثناء، بيد أقلّ العباد، الحاجّ السيّد محمّد عليّ العلوي الحسيني، ابن المرحوم آية الله الحاجّ السيّد السجّاد العلوي عفى الله عنهما وغفر الله لنا وله بحقّ محمّد وآله الطاهرين. و آخر دعوانا أنْ الحمدُ لله ربّ العالمين.

 


[1] الوسائل، ج5 الباب32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo