درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
96/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
القول الثاني: الفقهاء كالعلاّمة في «النهاية» والشهيدين في «الألفيّة» والشرح وصاحب «مستند الشيعة» وغيرهم.
واستدلّ القائلين بذلك:
أولاً: المناقشة في الأدلّة المذكورة، بمنع دلالة الأمر على الفوريّة.
و ثانياً: التأمّل في دلالة كونه واقعاً بعد التسليم وهو جالسٌ قبل أن يتكلّم، غاية الأمر دلالته كون إيقاعهما قبل الكلام، ولا تلازم بينه وبين الفوريّة، بل هو أعمّ من الفوريّة.
و ثالثاً: كونه واقعاً قبل الإتيان بالمنافيات، لعلّه كان لأجل حرمة الإتيان بالمنافيات قبل السجود، لا لأجل كونه بالفوريّة كما هو المدّعى.
و رابعاً: دلالة بعض الأخبار بالصّراحة على عدم الفوريّة:
منها: موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله عليهالسلام، في حديث: «عن الرّجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتّى يُصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السَّهو حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، الحديث»[1] .