< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الحادي عشر: هل يجب في سجود السهو التسليم أم لا؟ فيه خلاف:

القول الأول: عدم وجوبه، كما هو صريح العَلاّمَة في «المختلف»، بل هو ظاهر عدم نصّه عليه في «القواعد»، بل في «تعليق الإرشاد» أنّ عبارات جميع الأصحاب خاليةٌ من إيجابه، وأنّه لم يثبت بالإجماع، بل قد يؤيّد كلامهم إيماءً من جهة ترك ذكره في بعض النصوص مع كونها في مقام البيان، كالأخبار المذكورة في باب 7 و 8 من أبواب التشهّد من «الوسائل»، بل وكذا الحصر المستفاد من موثّقة عمّار بقوله: «وليس عليه أن يسبّح فيهما ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين»[1] .

القول الثاني: الوجوب كما صرّح بذلك صاحب «الجواهر» رحمه‌الله و قال إنّ التتبّع في كلمات الأصحاب ينادي خلاف ذلك من ذكر التشهّد والتسليم معه، بل في «الذكرى» وعن غيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب ، بل في «المعتبر» أنّ رواية عمّار ـ يعني الموثّق المشعر بعدم وجوب التسليم ـ متروكة ، بل قد حكى في «المدارك» عن «المعتبر» عن «المنتهى» الإجماع عليه، وإن ادّعى صاحب «الجواهر» بأنّي لم أجده في الأوَّل منهما أي «المعتبر».

بل في «مفتاح الكرامة» قال: إنّ عبارات القدماء كالمفيد والسيّد والشيخ وأبي يعلى وأبي المجد وأبي عبدالله محمّد بن إِدريس، والمتأخّرين كالمحقّق وغيره ممّن تأخّر عنه، قد طفحت بأَنَّه يتشهّد ويُسلّم، وإنّما خَلَت عنه عبارة «المقنع» و «القواعد»، هذا هو المنقول عن صاحب «الجواهر»[2] .

هذا كلّه مع أنَّه قد ورد في الروايتين ذكر التسليم:

 


[1] الوسائل، ج5 الباب20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[2] الجواهر، ج12 / 452.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo