درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
95/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الثالثة: أن يكون الأمر بسجدتي السهو للكلام استحبابيّاً، فلم تتحقّق مخالفته للمشهور، مضافاً إلى ضعف هذا الاستظهار عن مجرّد الاقتصار في ذكر بعض أفراده دون بعض آخر، وعلى هذا لو ادّعى وجود الإجماع على ذلك لم يكن ببعيد. أقول: ولكن مع ذلك كلّه، قد يظهر من صاحب «المدارك» و «الذخيرة» الميل إلى عدم وجوب سجدتي السهو في الكلام السهوي في الصلاة، تمسّكاً ببعض الأخبار الدالّة على ذلك: في الأخبار الدالّة على نفي سجدتي السهو في الكلام السهوي منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليهالسلام: «في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم؟ قال: يتمّ ما بقي من صلاته ، تكلّم أو لم يتكلّم، ولا شيء عليه»[1] .
والظاهر أنّ المراد من (السهو في الركعتين) كناية عن إيقاع التسليم والتكلّم بعده سهواً، فأجاب عليهالسلام أنَّه: (لا شيء عليه) بأن يراد من النفي نفي كلّ ما يتوهّم كونه عليه، ومنه سجدتي السهو لأجل السلام السهوي، أو الكلام كذلك.