< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، قال رحمه‌الله: (إن دخل المأموم في صلاة الإمام وقد كان سبقه بالركعة أو الركعتين؛ فإن كان سهو الإمام فيما قد مضى من صلاته التي لم يأتمّ بها المأموم، فلا سجود للسهو على المأموم، وإن كان سهوه فيما ائتمّ به، وجبَ على المأموم السجود) ، هذا على ما في «الجواهر».

ثمّ قال: (ولكن الأشهر بين المُتأخِّرين كما في «الرياض» والمشهور بين الأصحاب كما في «الذخيرة» اختصاص سجود السهو بالإمام دون المأموم، وهو الأقوى في النظر). انتهى ما في «الجواهر»[1] .

أقول: و هو الحقّ إذ لا وجه لإيجاب سجود السهو لمن لم يصدر عنه موجبه، مضافاً إلى أنّ الأصل مع عروض الشكّ هو عدمه، مع عدم وجود معارض له سوى ما قيل من عموم ما دلّ على وجوب متابعة المأموم الإمام؛ الممنوع جريانه هنا، لخروجه عن الصلاة، فلا يجب عليه المتابعة ، أو مثل ما لو ترك الإمام عمداً، حيث لا وجه حينئذٍ للقول بالمتابعة. في بيان حكم سهو الإمام في الصلاة دون المأموم

نعم، بقي هنا وجود بعض الروايات الدالّة على لزوم سجود السهو للمأموم ولو لم يأت بموجبه:

منها: موثّق عمّار الساباطي، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلامعن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعةٍ أو أكثر فسهى الإمام ، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإمام فسجد سجدتي السهو، فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرّجل سجدتي السهو»[2] .

حيث حكم عليه‌السلام بسجدتي السهو للمأموم بصورة الإطلاق، مع عدم تحقّق موجبه.

ولكن قد يندفع أوّلاً: أنَّه مخالف لفتوى المشهور بين أصحابنا، بل موافقته للمشهور بين العامَّة، مع كون الرُّشد في خلافهم، بل عن «المنتهى» أنَّه مذهب فقهاء الجمهور كافّة.

وثانياً: لا يبعد كون مورد الرواية في موضع اشتراك المأموم مع الإمام في السهو، كما هو الغالب كذلك من تبعيّة المأموم للإمام في العمل، و أمّا تخصيص الإمام بالذِّكر فكان للجري مجرى الغالب في مقام التعبير، فلا ينسبق إلى الذهن إرادة وجوب سجدة السهو على المأموم بلا حصول سببه منه تعبّداً، متّخذاً من إطلاق النصّ، ولذلك يُشكل إثبات المدّعى مع هذه الرواية.

و بالجملة: ثبت بأنّ الأقوى عدم وجوب سجود السهو للمأموم، مع عدم تحقّق موجبه، كما لو فرض بأنّ الإمام تكلّم سهواً حال صلاته دون المأموم، فعليه سجدتي السهو دون من خلفه، وقد مرّ وجود الخلاف في المسألة كالشيخ في «المبسوط» وفي «السرائر» و «الوسيلة» ونحوهم.

 


[1] الجواهر، ج12 / 412.
[2] الوسائل، ج5 الباب24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo