< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

(وثالثاً: قد يقال إنّ المراد من عدم الالتفات إلى الشكّ في الشكّ، بعد تجاوز محلّ الشكّ) ، فتأمّل انتهى كلامه هنا[1] .

ثمّ يدخل صاحب «الجواهر» في ذكر المناقشة الثالثة التي نقلها عن بعض المحقّقين الذى قال: (لا يتّجه أيضاً ـ أي عدم الالتفات ـ فيما لو شكّ في أنَّه هل شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع، إذ الحكم فيه أنَّه إن ذهب شكّه الآن وانقلب إلى اليقين أو الظّن فلا عبرة به، ويأتي بما تيقّنه أو ظنّه، وإن استمرّ شكّه فهو شاكّ في هذا الوقت بين الاثنتين والثلاث والأربع).

واعترض عليه صاحب «الجواهر» رحمه‌الله بقوله: (وفيه ما قد عرفت، من أنّ المراد عدم الالتفات إلى الشكّ في الشكّ، ولا يصير كالشك ، فلا مانع حينئذٍ من جريان كلّ من الظّن واليقين والشك على مقتضاه، ولا منافاة.

على أنّ ما ذكره لا يخلو عن مناقشة تظهر ممّا سبق، بل ربّما أُجيب عن تمام هذه المناقشة بأنّ مراد الأصحاب الشكّ في الشكّ، حال كونه مطلقاً لا مقيّداً بسجدةٍ أو تشهّد أو ركعة، حتّى يرد، لكنّه تقييد من غير مقيّد، والتحقيق ما سمعت.

ومنه يظهر أنَّه لا مخالفة في تفسير الرواية بهذا المعنى للقواعد، بل هو موافق للأصل كما تقدّم، فتأمّل جيّداً)، انتهى كلامه[2] .

قلنا: الظاهر أنّ ما فهمه صاحب «الجواهر» من الرواية أحسن من جهة أنّ المراد من جملة: (لا سهو في السهو) بناءً على كونه بمعنى الشكّ ، هو بيان حكم الشكّ المتعلّق بالشك الأوَّل، من دون نظر إلى متعلّق الشكّ الأوَّل أنَّه ما هو، بل أُريد منه المطلق بلحاظ أصل الشكّ، كما لم يلاحظ حال متعلّق الشكّ الثاني في الحال الثاني بأَنَّه هل هو باقٍ في الشكّ في ذلك المتعلّق أو زال وصار عِلماً أو ظنّاً، بل المقصود من هذه العبارة عدم الالتفات بنفس الشكّ المتعلّق بالشك الأوَّل، لأَنَّه شكٌّ في شكّ ، فبذلك يرتفع كثير من الإشكالات السابقة من ملاحظة ما يمكن التدارك وما لا يمكن، وما يصدق التجاوز وما لا يصدق، كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق في متن الرواية.

أقول: لا يخفى أنّ جميع الصور الثلاثة كانت مرتبطة بالقسم الأوَّل من الأقسام التسعة أو الثمانية بحسب تقسيم صاحب «الجواهر» رحمه‌الله، وهو الشكّ في موجب الشكّ بالكسر، بمعنى الشكّ في الشكّ.

 


[1] الجواهر، ج12 / 391.
[2] الجواهر، ج12 / 392.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo