< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فروع صلاة الاحتياط

 

الصورة الثالثة: ما لو أتى بالاحتياط بزعم كونه شكّاً بين الإثنتين والأربع، ثمّ بانَ بعد الإتيان بركعتي ذلك الشكّ أنّ شكّه كان بين الثلاث والأربع.

قد يقال: بأَنَّه يجب عليه الإتيان بركعةٍ واحدة للرابعة عن قيام أو ركعتين عن جلوس، و تصير ركعتي المأتي بهما في الوسط نافلة، كما أنّ الأمر كذلك لو بانَ ذلك أو لم يبن إلاّ بعد الإتيان بكِلا الاحتياطين في الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع، فلازم القول بهذا هو اغتفار الفصل بهذه الركعات.

وقد يقال: ببطلان ركعتي الوسط، وعدم صيرورتهما نافلة؛ لأنّ المذكور في الرواية بصيرورتهما نافلة كانت لمن لم ينكشف له الخلاف إلى أن ينتهى من عمل احتياطه، لا فيما إذا ظهر في الأثناء.

و عليه، فالأحوط هو الإتيان بالاحتياط بركعة عن قيام أو ركعتين عن جلوس ثمّ إعادة الصلاة ليقطع بالفراغ لاحتمال عدم اغتفار هذا الفصل.

الصورة الرابعة: ما لو تذكّر النقص بين الاحتياطين ووافق الاحتياط مع النقص المذكور، أي بعد الفراغ عن اداء الاحتياط الأوَّل من الاحتياطين، ظهر له أنّ نقصه كان على حدّ الاحتياط الذي فرغ منه لا أكثر، كما لو شكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع، فبعد تسليم الفريضة قام لإتيان الاحتياطين ، فإذا أتى بركعتين قائماً عوضاً عن الاثنتين والأربع وفرغ منه، بانَ له أنّ ما نقص عنه كان هو الركعتان اللّتان قد فرغ منهما، تكون صلاته تامة ولا يحتاج إلى إتيان احتياطٍ آخر من الركعة الواحدة من الاحتياطين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo