درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
94/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: البحث عن حكم الظن بأفعال الصلاة
اللهمَّ إلاّ أن يقال: بما سبق من أنّ قاعدة التجاوز مختصّة بالشك المتساوي لا الأعمّ ، ولذلك حكم صاحب «الجواهر» بوجوب القضاء لهما مطلقاً، من دون تفصيل بين كونه كاليقين أو كالشك، لأنّ دليل التجاوز لا إطلاق له حتّى يشمل مثل الظّن الملحق بالشك ، فإذا لم يشمل الدليل، فلابدّ حينئذٍ العمل بمقتضى أصالة عدم الإتيان ، فإن كان ممّا لم يمضِ وقت إمكان تداركه في ظرف النسيان، وإن تجاوز وقت الشكّ، عليه أن يتداركهما، و إلاّ أي إن كان قد تجاوز عن وقت النسيان، أي ورد في حالٍ لو أراد الرجوع بالتدارك يستلزم زيادة ركن، حينئذٍ عليه الحكم بوجوب القضاء عليهما.