درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
94/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مدخليّة الاجتماع و الانضمام في تبدل حكم الشك و عدمه
والحال أنّ الأخبار التي تحكم بوجوب تحصيل اليقين في ما عدا الأخيرتين خاصٌّ، وهو مثل حديث زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليهالسلام، قال:
«كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة، وليس فيهنّ وَهْم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سبعاً وفيهنّ الوَهْم وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأُولتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين، ومَن شكّ في الأخيرتين عمل بالوَهم»[1] .
وكذا رواية محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتّى يستيقن أنَّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر»[2] .
فيمكن تخصيص ذلك العموم الموجود في الأخبار الثلاثة بغير الأوليين والثنائيّة والثلاثيّة، بأن يخصّص الحكم بالصحّة في الأخيرتين، فتكون النتيجة ما ذهب إِليه ابن إِدريس وصاحب «الحدائق» من الحكم بالبطلان في الظّن في الأعداد، فيما عدا الأخيرتين.