< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»

 

قوله قدس‌سره: وكذا الحال إذا لم يدرِ كَم صلّى (1) .في حكم الشكّ في غير الاُوليين من الركعات

فرع: الحكم المذكور من الإعادة في الشكّ في الأُوليين:هل يشمل الاُولتين من صلاة الأعرابي التي هي اثنتي عشر ركعة مندوباً .

أو أنّه مختصٌّ بالفريضة، ولا يجري في النوافل إلاّ البناء على الأقلّ، على حسب ما تدلّ على خصوصيّة الحكم في النوافل؟ فيه وجهان بل قولان:

فقد ذهب العَلاّمَة الطباطبائي في مصابيحه مستظهراً عن «الرياض» إلى الأوَّل وجزم به، خلافاً لصاحب «الجواهر» والمحقّق الهمداني من الذهاب إلى الثاني، وهو الأقوى عندنا.

مضافاً إلى إمكان دعوى الانصراف في لسان الأخبار إلى كونها مختصّة بالفرائض، دلالة ما في بعض الأخبار من التعليل في وجه البطلان، بأنّ الركعتين الأُوليين كان من فرض الله ، ولذلك لا يتحمّل الشكّ والوَهْم الموصِل إلى كون وجه الإعادة مختصّة بها دون غيرها.

و عليه، فالشك في الأُوليين من صلاة الأعرابي:

إمّا داخلٌ في عموم ما يدلّ على أنّ الشكّ في ركعات النوافل يبنى فيها على الأقلّ.

أو إن لم نقل بذلك وقلنا بالانصراف عن مثل صلاة الأعرابي، فيبقى مثل صلاته بلا دليلٍ، و المرجع حينئذٍ إلى الأصل، وهو يقتضي أيضاً البناء على الأقلّ، لأنّ الأصل عدم الإتيان كما لا يخفى.

(1) الحكم بوجوب الاستيناف والإعادة فيما إذا لم يعلم المصلّي العدد الذى صلاّها، واحدةً أو اثنتين أو ثلاثاً وغيرها كالحكم في الأوليتين.

والدليل على البطلان: ـ مضافاً إلى اندراجه في الفروض السابقة، لأَنَّه أيضاً شكّ في الأُولتين في بعض أفراده، فيشمله دليل وجوب حفظ الأُوليين، ولا يتحمّلان الشكّ، كما تشمله الإجماعات السابقة الدالّة على البطلان دلالة بعض الأخبار بالخصوص عليه:

منها: خبر صفوان، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيءٍ فأعد الصلاة»[1] .

و منها: خبر ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا شككت ولم تدرِ أفي ثلاثٍ أنت أم في اثنتين أم في واحدةٍ أو في أربع، فأعد ولا تمض على الشكّ»[2] .

و منها: خبر زرارة وأبي بصير، قالا: «قلنا له: الرّجل يشكّ كثيراً في صلاته، حتّى لا يدري كم صَلّى، ولا ما بقي عليه؟ قال عليه‌السلام: يُعيد.

قلنا: يكثر عليه ذلك، كلّما عاد شكّ؟ قال عليه‌السلام: يمضي في شكّه» الحديث[3] .

و منها: خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلّى شيئاً أم لا؟ قال: يستقبل»[4] .

و منها: خبر عليّ بن نعمان الرازي، في حديثٍ، قال: «إنّما يعيدُ من لم يدرِ ما صلّى»[5] .

و غير ذلك من الأخبار الدالّة على وجوب الاعادة، فهذه الأخبار هي الحجّة في المسألة.

 


[1] و 2 الوسائل، ج5، الباب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1 و 2.
[2]  .
[3] الكافي: ج3 / 358 ح2، الوسائل، ج5، الباب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[4] و 5 الوسائل، ج5، الباب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5 و 4.
[5]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo