درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
94/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أدلّة القائلين ببطلان الصلاة عند الشك في الأوليتين
البحث عن أدلّة القائلين بالبطلان في الموردين، إذا كان الشكّ في الركعتين الأُوليين من الرباعيّة والثلاثيّة، وفي الفجر والجمعة والسفر، كالمفيد ومن تبعه.
الدليل الاول: قيل إنّه مقتضى الأصل، و لعلّه أُريد منه أصل الاشتغال، لأنّ المصلّي يشك في أصل فراغ الذّمة مع حدوث الشكّ في الأُوليين، و اليقين بشغل الذّمة يقتضي الفراغ اليقيني.
الدليل الثاني: وجود أخبارٍ متعدّدة دالّة على أنّ الركعتين الأُولتين لا يتحمّلان الشكّ والسهو، وأنّ حدوثه فيهما موجبٌ للبطلان، بخلاف الأخيرتين ، فلا بأس بذكرها وملاحظة دلالتها:
منها: خبر عنبسة بن مصعب، قال: «قال لي أبو عبدالله عليهالسلام: إذا شككت في الركعتين الأُولتين فأعد»[1] .
و منها: خبر عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «إذا سَلِمت الركعتان الأوّلتان سَلِمت الصلاة»[2] .
و منها: خبر إبراهيم بن هاشم في نوادره، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث، قال: «ليس في الركعتين الأُولتين من كلّ صلاة سهو»[3] .
ومثله في المضمون خبر يونس ، عن رجلٍ مرسلاً عنهعليهالسلام»[4] .
و منها: خبر حسن بن علي الوشّاء، قال: «قال لي أبو الحسن الرِّضا عليهالسلام: الإعادة في الركعتين الأُولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين»[5] .
و منها: خبر فضل بن عبدالملك البقباق، قال: «قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأُولتين فأعِد صلاتك»[6] .
و منها: خبر موسى بن بكر، قال: «سأله الفُضيل عن السّهو؟ فقال: إذا شككت في الأولتين فأعد»[7] .
إلى غير ذلك ممّا يدلّ على الأمر بالإعادة بمجرّد الشكّ في الركعتين الأُولتين.