< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فوائد فقهيّة ذكرها صاحب «الجواهر»

 

وإن كان من باب الجمع من حيث الدلالة، كما هو الظاهر:

ففيه: بعد الغضّ عن احتياجه في مثل المقام إلى شاهدٍ خارجي؛ إنّ كثيراً من الروايات الدالّة على وجوب الإعادة، مثل ما وقع فيها من التفصيل بين الأولتين والأخيرتين في وجوب الحفظ والخلوص من السهو، تأبى عن هذا الحمل، فالمتّجه ردّ علم هذه الأخبار إلى أهله)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

توضيح كلامه الثاني: يقول يمكن توجيه الحمل على التخيير جمعاً، فيما لو ورود دليلين بصورة بيان الحكم فقط بالبطلان أو الصحّة، بالبناء على الأقلّ من دون بيان العلّة في أحد الطرفين، و هذا بخلاف المقام حيث قد ذكر وجه البطلان في الأُولتين دون الأخيرتين، بأنّ الأُولتين هما فرض الله وهما ممّا لا يقبلان السهو والوَهْم، فمع هذا كيف يمكن القول بالتخيير؟

مضافاً إلى أنّ التخيير إنّما يجري فيما إذا كان العمل في كِلا الموردين صحيحاً، مع الاختلاف في الكيفيّة ، لا فيما إذا حكم بالبطلان قهراً في ظرفٍ ولزوم الإعادة على قول والصحّة في ظرفٍ آخر كما في المقام؛ لأنّ البطلان حينئذٍ ليس أمراً اختياريّاً حتّى يقال فيه بالتخيير ، بل يحصل بمجرّد الشكّ ، إلاّ أن يقال مع التروّي كما سيجئبحثه إن شاء الله.

و عليه، فالحمل على التخيير هنا ممّا لا يمكن المساعدة معه.

فالأحسن حينئذٍ أن يقال: كلّما يمكن حمله على النافلة فهو مقدّمٌ، لأَنَّه جمع دلالي، و إلاّ نرجع إلى الجمع من ناحية الجهة بحملها على التقيّة، لموافقته لفتوى العامَّة، حيث إنّهم أفتوا على رواية تدلّ على أنّ الحكم هو البناء على الأقلّ حتّى في الشكّ في الأُولتين، كما أشار إِليه صاحب «الحدائق» حيث نقل عن صحيح مسلم في إسناده عن عبد الرحمن بن عوف، قال:

«سمعتُ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهيقول: إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلّى أو اثنتين فليبنِ على واحدة، وإن لم يدرِ اثنتين صلّى أم ثلاثاً فليبنِ على ثنتين، وإن لم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً، فليبن على ثلاث، ويسجد سجدتين، قبل أن يُسلِّم.

قال البغوي في شرح السُنّة بعد نقل الخبر المذكور: هذا الحديث يشتمل على حكمين:

أحدهما: أنَّه إذا شكّ في صلاته فلم يدرِ كَمْ ركعة صلّى يأخذ بالأقلّ.

والثاني: أنّ محلّ سجدتي السهو قبل السلام.

أمّا الأوَّل فأكثر العلماء على أنَّه يبني على الأقلّ ويسجد للسهو.. إلى آخر كلامه)[2] . انتهى محلّ الحاجة من كلام صاحب «الحدائق»[3] .

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 141.
[2] شرح السُنّة، ج2 / 365 ـ 366.
[3] الحدائق الناضرة، ج9 / 195 ـ 196.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo