درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
93/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: البحث عن أحكام الخلل في أعداد الصلوات الواجبة
وكيف كان، فالدليل على بطلان الشك في الفرائض الثنائية:
أوّلاً: الاجماعات الصريحة في الحكم ولا كلام فيها.
وثانياً: دلالة أخبار مستفيضة بل متواترة عليه ، فلا بأس بذكرها لنقف على حقيقة الحكم، وقد جمع الحُرّ العاملي رحمهالله الأحاديث الدالّة على وجوب الإعادة في الشكّ في الأُولتين من الفريضة، في كتاب «وسائل الشيعة» في الباب الأوَّل من الخلل الواقع في الصلاة و هي تسع عشر رواية، فراجع، فنذكر بعضها أو أكثرها:
منها: صحيحة زرارة بن أعين، قال: قال أبو جعفر عليهالسلام: «كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات، وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وَهْم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلمسبعاً، وفيهنّ الوَهْم، وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأُولتين أعاد حتّى يحفظ، ويكون على يقين، ومَن شكّ في الأخيرتين عمل بالوَهم»[1] .
ومثله في الجملة نقل «السرائر» عن زرارة[2] ، وزاد: (وإنّما فرض الله كلّ صلاة ركعتين)، الحديث.في الأخبار الدالّة على لزوم الإعادة في الشكّ في الأُولتين من الركعة
و منها: خبر الهاشمي، عن أبي عبدالله عليهالسلام: «إنّه سُئِلَ عن رجل لم يَدر أركعتين صَلّى أم ثلاثاً؟ قال عليهالسلام: يُعيد. قلت: أليس يقال لا يعيدُ الصَّلاة فقيهٌ؟ قال: إنّما ذلك في الثَّلاث والأربع»[3] .
أي إذا كان طرَفَي الشكّ والترديد الثلاث والأربع.
و منها: خبرٌ آخر لزرارة، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «قلت له: رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين ، قال: يعيد» الحديث[4] .
و منها: خبر محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتّى يستيقن أنَّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر»[5] .
و منها: كذا خبري إبراهيم بن هاشم في نوادره[6] ، ويونس عن رجلٍ، كليهما عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «ليس في الركعتين الأُولتين من كلّ صلاة سهو»[7] .
و منها: خبر عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر عليهالسلام، قال: «لمّا عرج برسول الله صلىاللهعليهوآلهنزل بالصلاة عشر ركعات؛ ركعتين ركعتين، فلمّا ولد الحسن والحسين عليهماالسلامزاد رسول الله صلىاللهعليهوآله سبع ركعات.. إلى أن قال: وإنّما يجبُ السهو فيما زاد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأُولتين استقبل صلاته»[8] .
و منها: خبر الوشّاء، قال: «قال لي أبو الحسن الرِّضا عليهالسلام: الإعادة في الركعتين الأُولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين»[9] .
و منها: خبر محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجلٍ شكّ في الركعة الأُولى؟ قال: يستأنف»[10] .
و منها: خبر رفاعة، قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد»[11] .
إلى غير ذلك من أخبار هذا الباب وغيره، فليراجع.
بل في بعض الأخبار أضاف صلاة الجمعة عليها، وذكر فيه التعليل من جهة لزوم الإعادة بأنّها ركعتين، وهو مثل مضمرة سماعة، قال:
«سألته عن السَّهو في صلاة الغداة؟ فقال عليهالسلام: إذا لم تدر واحدةً صلّيت أم ثنتين، فأعِد الصَّلاة من أوّلها، والجمعة أيضاً إذا سهى فيها الإمام، فعليه أن يُعيد الصَّلاة، لأنّها ركعتان»، الحديث[12] .
فإنّ هذا التعليل معمّمٌ للحكم بتطبيق هذه القاعدة في كلّ فريضة كانت ركعتين، فيلحق بذلك صلاة الكسوف بمعنى الجامع، و صلاة العيدين، و فضلاً عن ذلك الطواف إذا كانتا واجبتين.
فإنّ إطلاق بعض الأخبار من إيجاب الإعادة في كلّ ركعتين إذا كانت الركعة المتردّدة من الأُولتين تشمل جميع الثنائيات.
و عليه، فالمسألة واضحة من هذه الجهة من حيث الإجماعات والأخبار.