< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

 

مضافاً إلى دلالة الأخبار المستفيضة عليه، وفيها الصّحاح وغيرها.

منها: صحيح زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «إنّ الله‌ عزّ وجلّ فرض الرّكوع والسّجود، وجعل القراءة سُنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصَّلاة، ومن نسى فلا شيء عليه»[1] .

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام مثله، إلاّ أنَّه قال: «من نسي القراءة فقد تمّت صلاته، ولا شيء عليه»[2] .

ومنها: موثّقة منصور بن حازم، قال: قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام: إنّي صلّيت المكتوبة فنسيتُ أنْ أقرأ في صلاتي كلّها؟ فقال: أليس قد أتمَمْت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً»[3] .

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأُوليين، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنَّه لم يقرء؟ قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها»[4] .

ومنها: موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إنْ نَسي أن يقرأ في الأُولى والثانية، أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته»[5] .

ومنها: خبر حسين بن حمّاد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأُولى؟ قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية؟ قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها؟ قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك»[6] .

ومنها: خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: «سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله؟ قال: إن كان متعمّداً فلا صلاة له، وإن كان نسى فلا بأس»[7] .

وغير ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ نسيان القراءة في الصلاة لا يوجب البطلان، كما هو مقتضى صحيحة زرارة المعروف بحديث لا تعاد، عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنَّه قال: «لا تُعاد الصَّلاة إلاّ من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والرّكوع، والسّجود، ثم قال: القراءة سُنّة، والتشهّد سُنّة، ولا تنقضُ السُنّةُ الفريضة»[8] .

حيث يدلّ على عدم لزوم الإعادة إلاّ في الخمسة ، والقراءة ليست منها.

فهذه الأخبار حجّة و ردٌّ على مقالة ابن حمزة القائل بركنيّة القراءة، لأَنَّه من الواضح أنّها لو كانت ركناً، لزم بطلان الصلاة بتركها ولو نسياناً، لأَنَّه الفارق بين الركن وغيره.

فإذا عرفت أنّ ترك القراءة نسياناً لا يوجب البطلان، فكما لا يجب عليه التدارك ولا الإعادة ولا سجود السهو المستفاد نفيها من جملة: (لا شيء عليه) في روايتي زرارة و محمّد بن مسلم ، ويصير ذلك حجّة على القائل بوجوب سجدتي السهو، المستفاد من إطلاق مرسل سفيان بن السمط، و هو المعروف بمرسل ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «تسجُد سَجدتي السَّهو في كلّ زيادةٍ تدخل عليك أو نقصان»[9] . الشامل لمثل تارك القراءة، لأَنَّه نقص في الصلاة، فلا يجب عليه سجدتي السهو أيضاً، كما هو مختار صاحب «الجواهر».

قد يقال: بأنّ التعارض بين قوله عليه‌السلام؛ (دليل لا شيء عليه) مع قوله عليه‌السلام: (تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقصان) هو العموم والخصوص من وجه؛ لأنّ لهما مادّتي افتراق، إحداهما في صورة السهو في الزيادة، وهي مخصوص لحديث وجوب سجدتي السهو، دون دليل (لا شيء عليه) لأنّ مورده هنا هو النقصان دون الزيادة، ومورد لخصوص (لا شيء عليه) من التدارك و الإعادة بالنسبة إلى ترك القراءة في الواجبات غير الركنيّة، فمورد الاجتماع هو ترك القراءة سهواً، حيث إنّه بمقتضى دليل (لا شيء عليه) يحكم بعدم وجوب سجدتي السهو عليه، وبالنظر إلى دليل وجوب (سجدتي السهو لكلّ نقيصة) يُحكم بوجوبها عليه.

قال صاحب «الجواهر»: (لعلّ الترجيح لما هنا بالفتاوى وقلّة الأفراد المرادة، من قوله عليه‌السلام: (لا شيء عليه)، بعد الحكم بصحّة الصلاة بالنسبة إلى أفراد الزيادة والنقصان وغير ذلك)، انتهى كلامه[10] .

 


[1] من لا يحضره الفقيه: ج1 / 345 ح1005، الوسائل ج4، الباب27 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
[2] و 3 الوسائل ج4، الباب27 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2 و 5.
[3]  .
[4] الوسائل ج4، الباب30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
[5] الوسائل ج4، الباب29 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3.
[6] الوسائل ج4، الباب30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3.
[7] الوسائل ج4، الباب27 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5.
[8] تهذيب الأحكام: ج2 / 152 ح55، الوسائل، ج4، الباب29 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5.
[9] تهذيب الأحكام : ج2 / 155 ح66، الوسائل، ج5، الباب32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[10] الجواهر، ج12 / 274.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo