< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

 

الفرع الثاني: ما ورد في «الجواهر»: (بأَنَّه لو كان في مواضع التخيير كالمسجد الحرام، وصمّم وعزم على التمام وسلّم على اثنين صحّت صلاته، وفي جواز البناء على الإتمام وإجراء حكم السهو أو لزوم ذلك وجهٌ قريب)[1] . انتهى محلّ الحاجة.

أقول: لا يذهب عليك أنّ حكم مواضع التخيير في القصر والإتمام يكون بحسب ما يختاره و ينويه المصلّي في نيّته في أوّل الافتتاح، فإذا أراد الإتمام، فلابدّ له من الإتيان بأربع ركعات على حسب نيّته الّتي افتتح بها صلاته، إلاّ أن يرجع عن قصده من التمام في الأثناء قبل الوصول إلى الركعتين، أو حتّى مع الوصول . وأمّا لو فرضنا أنَّه كان باقٍ على قصده الأوَّل، ومع ذلك سلّم على اثنتين سهواً، ثمّ ذكر، فيصير هذا مثل مَن سلّم في غير محلّه سهواً، بأَنَّه لم يكن له حينئذٍ مخرجاً عن الصلاة، فله حينئذٍ من الإتيان بباقي الركعات وإجراء حكم السّهو في السلام، من لزوم سجدَتي السهو عليه، فلا يتبدّل الحكم إلى القصر قهراً.

إلاّ أن يقال: بأَنَّ له التخيير حتّى بعد السلام الكذائي، بجعله قصراً بنفسه، ولو كان قصده هو الإتمام، فالالتزام بذلك يحتاجُ إلى دليلٍ مفقود في المقام، لأنّ ظهور أدلّة التخيير كونه بقصده واختياره، لا حصوله قهراً بوقوع السلام في الركعتين.

وتظهر الثمرة بين الوجهين: في أنَّه لو شرَعَ بصلاةٍ اُخرى بعد السّلام بزعم أنَّه قد أكمل صلاته التمام وسلّم ثمّ ذكر، فحيث إنّ صلاته الثانية كانت صحيحة عليه أن يجرى الوجوه السابقة، لأَنَّه دخل في صلاته الثانية بعد الفراغ عن الأُولى إلى القصر، فلا وجه لإجراء احتمال الوجوه الأربعة السابقة فيها، هذا بخلاف ما لو قلنا بأَنَّه كانت في الصلاة السابقة التامّة، ووقع فيها التكبير، فيجرى فيها تلك الاحتمالات والأقوال.

ومختارنا هو الاحتمال الأخير، و هو الثالث من ما ذكره صاحب «الجواهر» بقوله: (أو لزوم ذلك وجهٌ قريب)؛ لأنّ ظاهر أدلّة التخيير كونه كذلك إذا كان صادراً عن اختياره وعن توجّهٍ لا مطلقاً ليشمل وقوعه عن سهوٍ أيضاً، كما في المفروض.

الفرع الثالث: ما تعرّض له صاحب «الجواهر» بقوله: (لو زعم الإتمام على ركعةٍ، فذكر قبل فعل المفسد فقام، ثمّ زعم الإتمام ثمّ ذكر فقام وزعم الإتمام، ثمّ ذكر فقام، وأتى بعد الجميع بالسلام والكلام تكرّر عليه وجوب سجود السهو، بحيث ينتهي إلى ثمانٍ أو ستّة عشر بتكرّر الكلام مثلاً والسلام)، انتهى كلامه[2] .

أقول: ما حكم به في هذا الفرع صحيح على مبناه من عدم جواز الافتتاح بالجديدة قبل إبطال الأُولى، كما لا تقع الأُولى صحيحة إلاّ إذا لم يدخل فيها فريضة اُخرى فيها تكبيرة الإحرام ، ولذا قيّد كلامه بقوله: (قبل فعل المفسد)، وأمّا على ما اخترناه تبعاً للأعلام من الصحّة في كِلتا صلاتيه، كان الحكم في تكرّر سجدتي السهو لأجل السلام والكلام، مثل ما لم يدخل فيها، لو لم نقل بلزوم سجدتي السهو للتكبيرة الزائدة أيضاً، وإلاّ عليه أن يضيف إليها ويصير العدد بحسب ما وقع عليه السّهو من السلام والكلام والتكبيرة، لأنّ مقتضى تكرّر السبب تكرّر المسبّب كما لا يخفى، وأنّ بلوغه إلى ثمان ركعات لا يكون إلاّ مع فرض تعدّد السهو بالكلام أزيد ممّا ذكره، و إلاّ مع فرض ما ذكره يصير العدد ستّة أو اثنتي عشرة كما هو واضح للمتأمِّل.

 


[1] الجواهر، ج12 / 270.
[2] الجواهر، ج12 / 270.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo