< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

فظهر من جميع ما ذكرنا: أنّ القول بصحّتهما كما عليه العَلاّمَة والشهيدين وصاحب «كشف الغطاء» والمحقّق الهمداني وصاحب «كشف اللّثام» على احتمالٍ، هو الأوجه الأقوى، لا سيّما على فرض قبول رواية «الاحتجاج» حيث يتحقّق بذلك جواب كلام صاحب «الجواهر» من الإشكال بزيادة تكبيرة الإحرام والركن في الأُولى ، حيث إنّه لو كان الأمر لم يصحّ حكمَ الإمام بالعدول في الفرض المذكور، فلعلّ وجهه ما ذكره بعض الفقهاء من أنّ الزيادة إنّما تتحقّق إذا تى بها بقصد الجزئيّة للاُولى لا مطلقاً، حتّى يشمل ما لو زاد لأجل صلاة اُخرى ، خصوصاً مع كونه عن سهوٍ ونسيان الذي هو الفارق هنا بين تكبيرة الإحرام هنا وبين السجود في قراءة العزائم الذي قد وقع بصورة العمد لا السهو.

فهذا هو الجواب عن دليله الأوَّل.

كما يمكن الجواب عن الدليل الثاني: بأنّ الرواية دليل على أنّ المراد من القِران المنفي في الفريضتين، هو خصوص القِران بالشروع معاً في النيّة فقط، أو لو كان المراد هو الأعمّ ليشمل القِران في الأثناء، فنقيّد إطلاقه بواسطة هذه الرواية المعتضدة بفتاوى الأصحاب بما ذكرناه، هذا فضلاً عن أنَّه لا يصدق عليه القِران بالعدول.

كما يظهر الجواب عن الدليل الثالث: بواسطة هذه الرواية وفتاوى الأصحاب أيضاً، بأنّ هذا العمل من إيقاع التكبيرة والركعات في الأثناء ممّا لا مانع عنه في الصلاة لأجل الرواية الواردة المصحّحة، وليس هي مثل وضع إحدى اليدين على الاُخرى المبطل للصلاة، مضافاً إلى أنّ الفارق بينهما هو العمد في الوضع والسّهو هنا.

و عليه، فالأقوى عندنا هو الوجه الأخير، وإن كان الأحوط هو الإتيان بما قلناه ثمّ اعادة كلتا الصلاتين، و الله العالم.

هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء من مباحث الصلاة، و تتمة مباحثها في الجزء القادم وكان ختامه يوم الأربعاء آخر شهر جُمادى الثانية، سنة ألف و اربعمائة و خمسة و ثلاثين من الهجرة النبويّة الشريفة على مهاجرها و آله الصلاة و السّلام، بيد أقلّ العباد الحاج السيّد السجّاد العلوي الحسيني الأسترآبادي المشهور بالگُرگاني، و آخر دعوانا أن الحمدُلله ربّ العالمين.

ادامه تاریخ 930216

هذا هو الجزء الرابع عشر من كتاب الصلاة المسمّى بـ «المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة» وقد شرعت في كتابته يوم الخميس غرّة شهر رجب المرجّب سنة خمسة وثلاثين وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة المباركة، على مهاجرها آلاف التحيّة والثناء، و أسأله سبحانه القبول و التوفيق لإتمامه.

أحكام الخلل الواقع في الصلاة

 

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

 

البحث عن تتمة مسائل تداخل فريضة في فريضة اُخرى، وبيان حكمها من الصحّة والفساد، و هي تشتمل على مباحث و فروع عديدة ينبغي التعرّض لها، فنقول ومن الله الاستعانة:

أثبتنا في الجزء السابق أنّ الحكم المختار في تداخل فريضةٍ في اُخرى، هو الصحّة، كما عليه كثير من الفقهاء، وعرفت أنّ حديث صاحب الأمر عليه‌السلام ممّا يؤيّد ذلك، وقد كان معتضداً بفتاوى الأصحاب ، و فضلاً عنهما يمكن تأييد الحكم بالأخبار الواردة في صلاة الاحتياط لو انكشف النقصان للفريضة:

منها: صحيحة ابن أبي يعفور، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً؟ قال: يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثمّ يتشهّد ويُسلّم ، فإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو»[1] .

والاستشهاد بذيل الحديث من قوله: (وإن كان قد صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة) حيث إنّه يستلزم وقوع تكبيرة الإحرام في أثناء الصلاة الصحيحة وهي زائدة، وكانت افتتاحيّة للاحتياط، فمع كشف النقصان يظهر عدم كونها افتتاحيّة، بل الباقي من الركعات ملحقة بالصلاة الأُولى ومكمّلة لها و تكون وصحيحة، كما أنّ الأمر كذلك فيما نحن فيه.

و منها: صحيحة الحلبي في قوله: «فإن كنتَ صلّيت ركعتين كانتا هما تمام الأربع»[2] .

و منها: خبر الصدوق في «المقنع» المرويّ عن أبي بصير، بقوله: «فإن كنت صلّيت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك»[3] .

وغير ذلك من الأخبار الّتى يدلّ على إمكان اغتفار الزائدة وجعلها كالأذكار المطلقة ، فيضمّ ذلك لخبر الحميري، فيؤيّد صحّة الأُولى إمكان العدول عن الثانية إليها، فاحتمال اختصاص ذلك بخصوص الاحتياط مندفعٌ بملاحظة خبر الحميري.

كما أنّ احتمال فساد الأولى حتّى في مورد صلاة الاحتياط على ما صرّح به صاحب «الجواهر»، بقوله: (أو يلتزم الفساد فيه أيضاً).

غير وجيهٍ، لأنّه مورد فتوى الأصحاب من الحكم بصحّة الصلاة في المورد.


[1] الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[2] الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[3] الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 8.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo