درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
93/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها
ومنها: موثّقة عمّار، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث: «والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى في حوائجه، أنَّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال: يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين، ولا يعيد الصلاة»[1] .
والظاهر أنّ ابن بابويه ـ إن صحّ ما نُسِبَ إِليه ـ كان فتواه مطابقاً لهذه الرواية.
قال صاحب «المدارك» بعد نقل هذه الأخبار: (إنّ فتوى الصدوق كان مطابقاً لموثّقة عمّار)، ثمّ نقل كلام الشيخ في كتابي «التهذيب» و «الاستبصار» بالحمل المذكور آنفاً، ثمّ قال: (هو بعيدٌ جدّاً، ويمكن الجمع بينهما بحمل هذه على الجواز ، وما تضمّن الاستيناف على الاستحباب)، انتهى ما في «المدارك»[2] .
وحُكي عن جملةٍ ممّن تأخّر عنه متابعته في هذا التوجيه.
ولكن طعن عليه صاحب «الجواهر» بعد نقل كلام من أخذ بظاهر هذه الأخبار بما خلاصة: أنّها موافقة لفتوى العامَّة ومخالفة مع أخبارٍ أقوى منها ومعرضاً عنها الأصحاب من القدماء والمتأخّرين، مع اعتقادهم بأنّه لم يكن ذلك إلاّ لخلل في طريقته من الأخذ بظاهر الأخبار وطرد رأي الأصحاب، مع أنّ استنتاجهم من هذه الأخبار حجّة لنا، فلابدّ من ملاحظة لسان الأخبار مع فتواهم لأنّهم لقرب زمانهم من الأئمّة عليهمالسلاموشدّة تقواهم لا يفتون بما هو مخالفٌ لرأيهم عليهمالسلام، بل ربّما هم يعلمون شيئاً نحن لا نعلمه ، ولذلك قيل بأنّ الأخبار إذا كثرت وازدادت صحّتها مع كونها بين أيديهم، وبمنظرهم ومَسمَع منهم، و مع ذلك أعرضوا عنها ولم يفتوا مطابقاً لها تزداد وهناً على وهن. انتهى ملخّص كلامه[3] .
أقول: مضافاً إلى اعتضادها بالأخبار الدالّة على بطلان الصلاة بوقوع الحدث والاستدبار في أثناء الصلاة، ولو كان سهواً ، فليس لنا بُدٌّ إمّا من الحمل على التقيّة كما عن المجلسي في «البحار» إن وجد الفتوى من العامَّة موافقاً لذلك ، وإن لم نقف على فتوى مطابقة لمضمونها من العامَّة ـ كما يظهر دعوى ذلك من صاحب «الحدائق» ـ فإنّه يجوز الحمل على التقيّة، ولو لم يكن من المخالف عليه الفتوى، وحيث إنَّه أصلٌ عنده لا يمكن قبول ذلك منه، بل القاعدة عند الأصحاب ـ على حسب المستفاد من الروايات في باب تعارض الأخبار ـ على خلاف ذلك فإن لم يمكن الحمل على التقيّة فلابدّ من إعمال قاعدة باب التعارض بين الطائفتين من الأخبار والرجوع إلى المرجّحات الموجودة في إحدى الطائفتين، والمرجّح هنا ـ على ما ثبت قولهم في تعارض الحديثين أو أزيد ممّا صدر عنهم عليهمالسلام ـ قوله: (خُذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذّ النادر). و المشهور بين الأصحاب في المقام هو القول بالبطلان والإعادة للأدلة الّتي سبقت في قواطع الصلاة.
فبالنتيجة: حكم المصنّف هنا بالإعادة يطابق كلام المشهور، و مستند من جهة الدليل، فضلاً عن احتمال قيام الإجماع عليه، و الله هو الهادي إلى سبيل الرشاد.
وأمّا قضيّة سهو النّبيّ صلىاللهعليهوآله في الصّلاة بالنقصان:
فقد وردت ذلك في أحاديث متعدّدة بالصراحة أو بالإشارة:
منها: خبر زيد الشحّام مضمراً، قال: «سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات، إلى أن قال في ناحية النقصان؛ فإنّ نبيّ الله صلىاللهعليهوآله صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسى حتّى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أحَدَثَ في الصلاة شيء؟ فقال: أيّها الناس أصدقَ ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم لم تصلِّ إلاّ ركعتين، فأقام فأتمَّ ما بقى من صلاته»[4] .
و منها: رواية سماعة، عن الصادق عليهالسلام بإضافة في ذيله بعد قوله: (فقام فأتمّ بهم الصلاة)، قال: «وسجد سجدتي السهو»، ثمّ تكرّر في ذيله قوله: (فأجاب: بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهفعل ذلك لأَنَّه لم يبرح من مكانه)[5] . وهذا التعليل مذكور في خبرٍ آخر لسماعة نقله أبو بصير عنه[6] ، وكذلك خبر جميل[7] المعلّل بهذا التعليل.
و منها: ما رواه أبي بكر الحضرمي عن الإمام عليهالسلامدون التعليل[8] .
و منها: رواية سعيد الأعرج، فإنّه بعد نقل فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله وسهوه وسؤال من خلفه عن وقوع شيءٍ، قال صلىاللهعليهوآله: «وما ذلك؟ قال: إنّما صلّيت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين، وكان يُدعى ذو الشمالين؟ فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتمّ أربعاً».
و قد روى هذا الخبر في «الكافي» بزيادة في ذيله:
«وقال: إنّ الله هو الذي أنساه رحمةً للاُمّة ، ألا ترى لو أنّ رجلاً صنع هذا لعُيِّر وقيل ما تقبل صلاتك ، فمن دخل عليه اليوم ذاك قال قد سَنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوصارت اُسوة وسجدَ سجدتين لمكان الكلام»[9] . قضيّة سهو النبيّ(ص)