< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

تتميم: قد عرفت اختلاف لسان هذه الأخبار من جهة محلّ التذكّر :

ففى بعضها تذكّر بعد التسليم من دون وقوع شيءٍ من منافيات الصلاة، وهو مثل ما جاء في خبر عمّار حيث قال: «فلمّا سلّم ذكرَ أنّها ثلاث ، قال: يَبني على صلاته»، وكذلك رواية عيص بن القاسم، حيث جاء فيه: «حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنَّه لم يركع»، فأجابه الإمام عليه‌السلام بأَنَّه يبني على صلاته ويتمّ؛ أمرٌ مناسبٌ مع حالة الصلاتيّة ، ولا وجه حينئذٍ للحكم بالإعادة إلاّ ما عرفت من توهّم خروجه بالسّلام، وهو غير مضرّ مع السهو كما مضى.

ولكن جاء في بعض الأخبار أنّ التذكّر كان بعد مُضيّ مدّةٍ أو بعد تكلّمٍ و قيامه بعملٍ قد تحقّق في الخارج؛ مثل خبر أبي بكر الحضرمي، حيث إنّه بعد تذكّر النقص قيل له إنّك صلّيت ركعتين، قال فأعدُت، فوبّخه الإمام بقوله عليه‌السلام ب (لِمَ أعدتَ) أو بالضّحك في خبرٍ آخر، ثمّ قال: «يُجزيك أن تقوم وتأتي بركعة».

و أمّا في بعض الأخبار فالتذكّر مطلقٌ، وهو مثل خبر حكم بن حكيم، قال:

«سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ ينسى من صلاته ركعةً أو سجدةً أو شيءٌ منها، ثمّ يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا»[1] .

فقد نهى الإمام عليه‌السلام عن الإعادة و في غيره وبخّه عليها حيث يفيد أنه لازال في الصلاة ولا يجوز له أن يترك ويدَع صلاته بالإعادة.

فيقع البحث في أنّ إعادته هل كانت عن جهل وكان وظيفته الإتمام، فيلزم منه أنَّه بالإعادة وترك الصلاة في الإتمام قد فعل فعلاً حراماً، غاية الأمر يُفهم منها أنّ فعله معفوّ عنه و مرخّص فيه، لأنّه كان جاهلاً، و قد يكون الأمر عكس ذلك، فكأنّ وقوع ذلك بالإعادة منه أمرٌ حسن إلاّ أنَّه مرخصٌّ في الإتمام والبناء على صلاته، لخروجه عن الصلاة بالسهو في الصلاة بإتيان السلام، إلاّ أنَّه قد رُخّص مع ذلك بالإتمام لأجل جهله.

أقول: الذي يظهر من المحدّث الكاشاني في «الوافي» هو الأخير، خلافاً لصاحب «الحدائق»[2] حيث اختار الأوَّل بكون صدور الإعادة عن جهل مرخّصٌ فيه، رغم أنّ الاعادة على كلّ تقدير لا تكون حينئذٍ باطلة.

هذا كلّه مع ملاحظة حال الجهل بالمسألة، و إلاّ فإنّ مقتضى الاحتياط أن يتمّ العالم بالنقص الصلاة والبناء عليها ثمّ الإعادة، حتّى يقطع بعدم صدور احتمال الحرام منه لأَنَّه مع احتمال عدم مخرجيّة السلام تكون الصلاة باقية بحالها، فيحرم قطعها بالإعادة، والظاهر من لسان الأخبار في هذه الصورة هو كون الإتمام والبناء أقرب بالاحتياط من القطع والإعادة، حيث اعترض عليهم الامام عليه‌السلامبقوله: (لِمَ أعدتُم) الدّال على عدم حُسن الاعادة.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب الخلل، الحديث 6.
[2] الحدائق، ج9 / 126.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo