< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: حكم زيادة غير الأركان في الصلاة

 

الدليل السابع: ممّا استدلّ به على كون الزيادة العمديّة مبطلة، هو حديث الأعمش، المنقول عن الصدوق في «الخصال»، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام، في حديث شرائع الدين، قال: «والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، و إذا قصّرت أفطرت، ومَن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته، لأَنَّه قد زاد في فرض الله عزَّ وجلّ»[1] .

تمسّكاً بالتعليل الواقع في ذيله، حيث يكون معمّماً ودليلاً على أنّ الزيادة على ما فرضه الله موجبٌ لعدم الإجزاء.

ولكن قد أورد عليه: بأنّ ذلك إنّما يكون فيما إذا كانت الزيادة في الركعة كما كان المورد كذلك حيث قد أضاف في صلاته ركعتين، إذ الإشكال في مثله لأجل عروض البطلان على الصلاة، فلا يمكن الاستدلال بمثله لإبطال كلّ ما يُضاف الى الصلاة ولو لم تكن بركعةٍ. خصوصاً مع ملاحظة قوله: (فرض الله)، و هو اشارة إلى الركعتين الاُولتين.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ إطلاق التعليل يشمل كلّ زيادة، سواءٌ كان الزائد ركعة أو ركناً أو غيرهما؛ للقاعدة المعروفة بين العلماء من أنّ العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد، فإنّ مورد الحديث وإن كان في خصوص زيادة الركعتين، لكنّه لا يوجب اختصاص التعليل به، و إلاّ لزم القول باختصاص البطلان بخصوص الركعتين، بحيث لا يشمل ما لو زاد ركعةً، مع أنَّه داخلٌ في عموم القاعدة قطعاً، فيصير هذا شاهداً على أنّ العبرة بعموم التعليل لا بخصوص المورد، فمن ذلك يعرف أنّ كلّ زيادةٍ في ما افترض الله يوجب البطلان مطلقاً، إلاّ ما خرج بالدليل على خلافه كالأجزاء في غير الأركان إن ثبت، والذِّكر والدُّعاء ونحو ذلك، فلازم الإطلاق حينئذٍ هو البطلان حتّى مع الجهل، إذا كان عامداً، فضلاً عمّا إذا كان عالماً، وهو المطلوب.

أقول: ثمّ بعد ثبوت دلالته على المطلوب بمبطليّة الزيادة العمديّة، يبقى البحث عن مناقشة أخرى و هي الضعف في سنده كما أشار إِليه في «المستمسك»، ولعلّ وجه ضعفه أنّ الأعمش قد يطلق:

ويراد منه تارةً سليمان بن مهران الأسدي الكوفي المشتهر بالأعمش، و هو متروكٌ عند أصحاب الرجال والحديث.

أو قد يراد منه إسماعيل بن عبدالله الكوفي، ولم يوثّقه الأصحاب في كتبهم.

فعلى كلّ حال يكون الحديث ضعيفاً، ولكنّه منجبر بعمل الأصحاب، حيث إنّهم حكموا بمدلول ما ورد في هذا الحديث، رغم احتمال كونه مؤيّداً ببعض النصوص المعتبرة، إذ لم يشتمل الحديث ما يوجب اختصاص هذا الحكم به، ولم يعمل به الأصحاب حتّى يسقط عن الاعتبار والعمل به.

و بالنتيجة: يصير هذا الحديث ممّا يمكن التمسّك به لإثبات بطلان الصلاة بالزيادة العمديّة حتّى و لو كانت صادرة عن جهل كصحيحة أبي بصير، كما عرفت.

و بما ذكرنا يظهر الاستغناء عمّا قاله المحقّق الهمداني في مصباحه، فإنّه بعد إيراد الخدشة والمناقشة في جميع ما تمسّك به، قال:

(ولكن الإنصاف أنَّه وإن تطرّق الخدشة إلى كلّ واحدٍ واحدٍ من الأدلّة المزبورة، ولكنّه ربّما يستنبط من مجموعها منضمّاً بعضها إلى بعض مؤيّدات خارجيّة كإيجاد سجدتي السهو للزيادة سهواً، وعطف النقصان عليها في مرسلة سفيان المتقدّمة، وتكاثر السؤال في الأخبار عن حكم زيادة بعض الأجزاء سهواً، المُشعر بمعروفيّة كون الزيادة في الصلاة عمداً من المحاذير لديهم؛ كون الزيادة العمديّة مطلقاً من المبطلات، فالقول به مع أنَّه أحوط لا يخلو عن قوّة)، انتهى كلامه[2] .

لما عرفت من قيام دليلٍ معتبر على ذلك من النصوص، وكفاية دلالتها على إثبات ذلك ، و الله هو الهادي إلى سبيل الرشاد.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8.
[2] مصباح الفقيه، ج15 / 60.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo