< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: حكم زيادة غير الأركان في الصلاة

 

أقول: لا داعي إلى الالتزام بما ذكره العلمان، لإمكان حفظ إطلاقه الشامل للعمد في زيادة الأركان والركعات والأجزاء مع العلم أو مع الجهل بكِلا فرديه من الموضوع والحكم ، وكذلك السهو بتمام أفراده، غاية الأمر يخرج الزيادة السهويّة في غير الأركان و الركعات من هذا الإطلاق بدليلٍ آخر؛ ويبقى الباقي تحت الإطلاق، ولا يستلزم هذا الخروج تخصيص الأكثر بحسب ما يبقى من العناوين تحته، من دون نظر إلى كثرة أفراد تلك العناوين، فلازمه الحكم بالبطلان في الزيادة العمديّة بتمام أقسامها عدا ما يصدق عليه الذِّكر والدُّعاء، وإن صدق عليه الجزء بملاحظة استحبابه، وقبلنا إمكان صدق الجزئيّة مع الاستحباب دون السهويّة في الأركان والركعات، فيتمّ المطلوب وتصير الصحيحة دليلاً على عدم جواز إتيان الزيادة في الصلاة عمداً في المورد من أجزائها، سواءٌ كان ركناً أو غير ركن، إلاّ ما خرج بالدليل، مثل زيادة الذِّكر أو الدعاء، كما لا تكون الصلاة صحيحة بزيادة الأركان والركعات سهواً، بخلاف السهو في سائر الأجزاء بواسطة خروجها بالدليل، فبذلك يثبت صحّة ما حكم به السيّد في «العروة» في المسألة الثانية، بقوله: (الخلل العمدي موجبٌ لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة...) إلخ.

الدليل الرابع: مدلول مصحّح زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«إذا استيقن أنَّه زاد في صلاته المكتوبة ركعةً، لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً، إذا كان قد استيقن يقيناً»[1] .

هذا على نقل الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار»، فإنّ هذه الرواية بهذا النقل فاقدة لكلمة (ركعة)، بخلاف ما هو المنقول في «الوسائل» نقلاً عن «الكافي»[2] حيث إنّه مشتمل على هذه الكلمة بعد كلمة (المكتوبة)، ولمّا كان الحديث مشتملاً على جملة (استيقن) فهي قرينة يفهم منها أنَّه واردٌ في الزيادة السهويّة أو بعد الشكّ وعرض له بعدها اليقين، فلا يشمل الحديث ما إذا كانت الزيادة عن عمدٍ مع علمه القطعى، غايته شموله للزيادة العمديّة عن جهل بكِلا قسميه، لو لم نقل بقلّة استعمال لفظ (اليقين) لحالة العمد عن جهلٍ، ولأجل ذلك حمل الفقهاء هذا الحديث على صورة الزيادة السهويّة في أركان الصلاة، وأخرجوه عن مورد الاستدلال، خصوصاً مع ما عرفت من احتمال كون هذا الحديث متحدٌ مع ما نقله الكليني في «الكافي» ومشتملاً على لفظ (ركعة) فيسقط رأساً عن مورد بحثنا، كما لا يخفى.

الدليل الخامس: على بطلان الصلاة بالزيادة العمديّة في سائر الأجزاء غير الأركان، سوى ما دلّ الدليل على جوازه الأخبار الواردة:

منها: خبر زرارة الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيءٍ من العزائم، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة»[3] .

و منها: خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟

قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة»[4] .

 


[1] التهذيب، ج2 / 194 / 763؛ الاستبصار، ج1 / 376 / 1428.
[2] الوسائل، ج5، الباب19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[3] و 2 الوسائل، ج4، الباب40 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1 و 4.
[4]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo