< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: حكم زيادة غير الأركان في الصلاة

 

الدليل الثالث: التمسّك بصحيحة أبي بصير، عن الصادق عليه‌السلام، بقوله:

«من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[1] . الشامل بإطلاقه للإخلال العمدي بالزيادة ولو في غير الأركان من أجزاء الصلاة كما لا يخفى.

وأُجيب عنه: (بانصرافه إلى زيادة الركعة، أو محمول على ذلك بقرينة ما دلّ على عدم قدح زيادة الجزء سهواً، الموجب لرفع اليد عن إطلاقه على كلّ حال) هذا كما عن «المستمسك»[2] .

أو يقال: كما في «مصباح الفقيه» بأَنَّه: (يُشكل بما تقدّمت الإشارة إِليه، من أنّ خروج الزيادات السهويّة عن موضوع هذا الحكم، يصلح أن يكون قرينةً صارفة له عن الإطلاق، فلا يتعيّن حينئذٍ إرادة العمد، لجواز أن يكون المراد بها زيادة الأركان أو الزيادة في عدد الركعات، و الأوَّل وإن كان أسبق إلى الذهن في بادئ الرأي، من حيث مقابلة العمد بالسهو، وإشعار نسبة الفعل إلى الفاعل المختار بإرادة الاختيار، ولكن بعد الالتفات إلى ندرة حصول الزيادة عمداً، وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح ممّا يطلق عليه أنَّه: (زاد في صلاته) بحيث قد يُدّعى انصراف الإطلاق إِليه ، يوجبُ التشكيك فيما اُريد من الرواية)[3] .


[1] الوسائل، ج5، الباب19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[2] المستمسك، ج7 / 379.
[3] مصباح الفقيه، ج15 / 56.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo