< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

التوجيه الرابع: و هو الأوجه عندنا من بين الجميع، و هو أن يكون المراد من (الجلوس بقدر التشهّد) أو بصورة المطلق، بقوله: (إنْ جلس بعد الرابعة)، الكناية والإشارة إلى أنّ المراد هو الجلوس مع التشهّد، فقول الامام عليه‌السلام عنوانٌ مشيرٌ إلى أنَّه قد أتى بالتشهّد ولكن قد ذهل وغفل، فبالنتيجة تكون الزائدة واقعة في خارج الصلاة، و الشاهد على اطلاق كلمة (الجلوس) و ارادة اتيان التشهّد ما ورد في لسان بعض الأخبار بأنّ المراد من (الجلوس) الإشارة الى لزوم اتيان:

منها: صحيح الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة، ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما؟ قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته»، الحديث[1] .

فإنّ المراد من الأمر بالجلوس هو التشهّد لكون الجلوس له.

و منها: ما جاء في ذيل خبر ابن أبي يعفور، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلامعن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة، فلا يجلس فيهما حتّى يركع؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلِّم ويسجد سجدَتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم».

وعلى نقل الصدوق مثله، إلاّ أنَّه قال: «فقال: إن ذكرَ وهو قائم في الثالثة فليجلس» الحديث[2] .

فإنّ الأمر بالجلوس إشارة إلى وجوب التشهّد لكن مجازاً على نحو ذكر الظرف وإرادة المظروف منه، والقول بذلك يكون بأحد طريقين:

إمّا بدعوى أنّ المراد بحسب الظاهر هو هذا، أو الحمل على ذلك جمعاً بين هذه الأخبار وأخبار البطلان، لأنّ الجمع مهما أمكن أَوْلى من الطرح، بمثل الحمل على التقيّة دون التقييد. وهذا هو مختار السيّد في «المدارك» حيث قال على ما هو المحكي في «الحدائق»:

(بأنّ الظاهر أنّ المراد فيها من الأمر بالجلوس بقدر التشهّد التشهّد بالفعل، لشيوع هذا الإطلاق وندور تحقّق جلوس بقدر التشهّد من دون الإتيان به)، انتهى[3] . ولقد أفاد فيما أجاد.

وعلى فرض قبول هذا الحمل يترتّب عليه بأنّ المراد من الجلوس بقدر التشهّد إشارة باتيان جميع ما هو الواجب فيه من التشهّد والسّلام بجميع صيغها، لا بخصوص الصيغة الأُولى، كما عرفته في أحد المحامل ، هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّ الركعة الخامسة في الرباعيّة، أو مطلق الزائدة في غيرها، تكون واقعة خارج الصلاة، فلا وجه لبطلان الصلاة، فتُحمل الأخبار الدالّة على البطلان على صورة ما يعلم عدم ذلك الجلوس المشير إلى ما عرفت، حيث يوجب وقوع الزائدة في داخل الصلاة، فيوجب البطلان فيما إذا صدق أنَّه ركعة، ولعلّها لا تتحقّق إلاّ بعد الدخول في الركوع، لأجل دليلٍ آخر يدلّ على ذلك، و إلاّ كان مقتضى الإطلاق هو الأعمّ كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، ج4، الباب9 من أبواب التشهّد، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 4.
[3] الحدائق، ج9 / 115.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo