درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
92/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز
ومنها: خبر مضمرة زيد الشحّام، قال: «سألته عن الرجل يُصلّي العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنَّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد»[1] .
ولم يذكر فيه أنَّه قد تشهّد في الرابعة، إلاّ أن يُحمل على ما هو المتعارف بكون الزائد حصل بعد التشهّد. وكيف كان يحكم بالبطلان بالإطلاق أو بعد الإتيان بالتشهّد دون السّلام.
ومنها: خبر الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام، في حديث شرايع الدين، قال: «والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، و إذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يُقصّر في السفر لم تجز صلاته، لأَنَّه قد زاد في فرض الله عزَّ و جلّ»[2] .
فإنّ مفاد التعليل يفيد التعميم من جهة كون زيادة الركعة بعد التشهّد، كما هو المعمول في صلاة المسافر إذا اشتبه وزاد أو لم يتشهّد، وسواء جلس بمقدار التشهّد أم لم يجلس.
ومنها: خبر عبدالله بن محمّد، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك بالإعادة»[3] .
والمراد من الزائد هو الركعة كالشوط الزائد في الطواف، لا المطلق حيث يفهم من هذا الخبر هذا التشبيه، كما يفهم منه كون الإعادة في زيادة الركعة في الصلاة أمراً ثابتاً عند المتشرّعة.
ومنها: خبر منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبدالله عليهالسلام، قال: «سألته عن رجلٍ صلّى فذكر أنَّه زاد سجدةً؟ قال: لا يعيد الصلاة من سجدةٍ، ويعيدها من ركعة»[4] .
فإنّ المراد من (الركعة):
إمّا مطلق الركعة، أي ولو لم يركع، فمع الركوع يكون بطريق أَوْلى.
أو أنّ المراد منها مع الركوع فقط، فيدلّ على المطلوب بزيادة ركعة كاملة، فيكون حينئذٍ في مقابل زيادة ركوع فقط دون غيره، فهو أيضاً ممّا يوجب للبطلان.
أو أنّ المراد خصوص الركوع فقط بقرينة تقابله مع السجدة، فحينئذٍ يكون شموله للركعة الكاملة بطريق أَوْلى.
وأمّا غيره من دون ركوعٍ فلا، كما لا يخفى.
فيتوقف الاستدلال على المراد من أحد التقريرين الأوّلين دون الأخير.