< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

ورواه الكليني مثله إلى قوله: (ثنتان)، ورواه الحميري مثل الشيخ[1] .

قال صاحب «الوسائل» بعد نقل الحديث: (أقول: لعلّ المراد أنَّه شكّ بين الركعتين الاُولتين وترك سجدة، فيستأنف الصلاة، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات، بقرينة قوله: «بعد أن تكون قد حفظت الركوع...»

و علّق صاحب «مصباح الفقيه» بعد نقل كلامه بقوله: (أقول: ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من البُعد).

قلنا: لعلّ وجه البُعد تصريح الراوي بكون تذكّره للمنسي حدثَ بعد ركوع الركعة الثانية، مما يفيد أنّ المصلّى كان يعرف عدد الركعات، كما ترى تصريح ذلك في نقل كلام أبي الحسن عليه‌السلام من ترك السجدة في الركعة الأُولى حيث يفيد أنّ الترديد بأنّها واحدة أو ثنتين كانت في حقّ السجدة لا الركعة، فينتج بأَنَّه كيف يمكن أن يحكم بالاستقبال حتّى يصحّ له ثنتان لو كان المراد من الاستقبال قطع الصلاة واستينافها.

أقول: و لهذا لا بأس أوّلاً بذكر المسألة وملاحظتها من جهة القاعدة، حيث إنّ المصلّي في الفرض المذكور يعلم إجمالاً شُغل ذمّته بأحدٍ من الأمرين على مبنى الإماميّة:

إمّا وجوب الإعادة لبطلان الصلاة لو كان المتروك السجدتان.

و إمّا المُضيّ في صلاته وإتيان قضاء السجدة لو كانت واحدة، وبعدها يأتي سجدتي السهو.

فلا يحصل الفراغ إلاّ بأحدهما، وحيث لا يعلم قيل إنّ مقتضى الأصل هو وجوب الاحتياط بالجمع بين قضاء السجدة بعد الصلاة والإعادة، وإن كان الاستيناف بقطع الصلاة مبرئ يقيني للذمّة من الصلاة ولا يبقى معه الحاجة إلى الاحتياط بقضاء السجدة، بخلاف ما لو مضى في صلاته فإنّه لا يقطع الفراغ به، هذا إن أجزنا له قطع الصلاة مع وجود هذا الشكّ ، و لهذا اعتبر في صاحب «مصباح الفقيه» وجه جواز قطع الصلاة عدم قيام الدليل على الحرمة إذا أردنا إصلاح الصلاة وتحصيل فراغ الذّمة؛ لأنّ أمره دائر بين أن يأتي بسجدة اُخرى واحدة يحتمل أن تندرج وأن ينتفي به داخلاً في نقص السجدة إن كان المتروك سجدة واحدة، وإن أتى بالسجدتين فيحتمل الزيادة إن كان المتروك هو السجدة، و عليه فلا محيص من الحكم بالبطلان والاستئناف.

لا يقال: إنّه يمكن القول بصحّة الصلاة وعدم وجوب الاستئناف تمسّكاً بالاُصول الموجودة في المورد، لأَنَّه مع الشكّ في السجدة المتروكة بين الواحدة والاثنتين، يرجع الشكّ إلى أنَّه لا يعلم أنّ صلاته هل هي صحيحة إن كانت السجدة واحدة، أو باطلة إن كانت اثنتين لأجل الإخلال بالركن، فمع الشكّ في صحّة الصلاة وعدمها، المرجع هو استصحاب الصحّة، و الحكم بحرمة قطع الصلاة، ووجوب المضيّ فيها، وإتمام الصلاة مع قضاء سجدة واحدة لأجل العلم الإجمالي بتركه لها إمّا واحدة أو اثنتين ، فإذا انتفى الثنتان بجريان الاستصحاب تنجّز الآخر وهو قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة.

بل يمكن هنا التمسّك بأصلٍ آخر وهو عدم الزيادة عن الواحدة، لأَنَّه مع العلم الإجمالي بالترك المردد بين الواحد أو أزيد، يتردد بين القدر المتيقّن وهو ترك الواحد الثابت و المتيقن، والزائد عنه المشكوك، و الأصل عدمه فتكون النتيجة صحّة الصلاة وحرمة القطع، ووجوب المُضيّ عليه، فتكون نتيجة هذين الأصلين خلاف ما هو في الرواية من الحكم بالاستقبال لزوم إعادة الصلاة بغذ قطع الصلاة في الأثناء.

 


[1] الوسائل، ج4، الباب14 من أبواب السجود، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo