< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

أقول: بقي هنا ملاحظة الأخبار الدالّة على خلاف ذلك، أي أنّ الإخلال بالركوع والسجود لا يوجب البطلان، بل قابلٌ للجبران:

منها: صحيح عيص بن القاسم قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنَّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو»[1] .

حيث يدلّ على صحّة الصلاة مع ترك ركعة واحدة، وحكم بإضافة القيام والركوع مع الإتيان بسجدَتَي السهو.

علّق عليه صاحب «الجواهر»: أنَّه مخصوص بنسيان الركوع، فلا يشمل موردنا، وإن يُوهم قوله: (نسى ركعة) كون المنسي مجموع الركعة، إلاّ أنّ بعده صريح في أنّ المنسي خصوص الركوع، و عليه فلا يرتبط هذا الخبر بموردنا كما لا يخفى مع ما عرفت سابقاً ردّه.

و منها: خبر عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً، ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء»[2] .

حيث إنّ إطلاقه يشمل حتّى ما لو تذكّر بعد ركوع الركعة الاُخرى أنَّه قد نسى السجدتين، فلابدّ من تقييده بتلك الأخبار الدالّة على البطلان في هذا المورد، فيحمل إطلاقه على ما لو تذكّر قبل أن يركع في الركعة الاُخرى، فإنّه يمكن جبره فيتمّ ما عليه المشهور المنصور، كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، ج4، الباب11 من أبواب الركوع، الحديث 3.
[2] الوسائل، ج4، الباب12 من أبواب الركوع، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo