< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: آراء الفقهاء في حكم من نسي الركوع و تجاوز محلّه

 

القول الرابع: قول الشيخ في «الجمل» و «الاقتصاد» في باب الركوع، قال: (إن أخلّ به عامداً أو ناسياً في الاُولتين مطلقاً، أو في ثالثة المغرب، بطلت صلاته، وإن كان في الأخيرتين من الرباعيّة، فإن تركه عمداً بطلت صلاته، وإن تركه نسياناً وسجد السجدتين أو واحدة منهما، أسقط السجدة، وقام وركع وتمّم صلاته) انتهى ما في «الجواهر»[1] .

والدليل على كلامه: بالنسبة إلى الركعتين الاُولتين وثالثة المغرب، يمكن التمسّك له بما مرّ من الأخبار المطلقة و خبر أبي بصير الدالة جميعها على البطلان، فيبقى باقي الركعات في الرباعيّات فتمسّك لها بخبر محمّد بن مسلم بعد تقييده بالنسبة إلى الأوّليّتين وثالثة المغرب، و نحكم بصحّة الباقي عند النسيان.

لكن ثبت عدم تمامية هذا الحكم آنفاً، فلا نعيد.

واحتمال: كون مستنده رحمه‌الله خبر حسن بن علي الوشّاء، قال: «قال لي أبو الحسن الرِّضا عليه‌السلام: الإعادة في الركعتين الأوّليّتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين»[2] .

وخبر إبراهيم بن هاشم في نوادره، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في حديث، قال: «ليس في الركعتين الأوّليّتين من كلّ صلاة سهو»[3] .

ليس على ما ينبغي: لإمكان أن يكون المراد من (السهو) في هذه الموارد هو الشكّ لا مثل النسيان في الأركان، حتّى تدخل المسألة في هذه الأحاديث.

مع أنَّه لو سلّمنا شمول إطلاق عنوان (السهو) لما نحن فيه، فإنّه يمكن رفع اليد عن الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى الركوع بما عرفت، فنحكم بالبطلان.

هذا تمام الكلام فيمن نسى الركوع حتّى دخل في السجدتين بتمام شقوقه وأقسامه.

 


[1] الجواهر، ج12 / 246.
[2] و 3 الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب الخلل، الحديث 10 و 4.
[3]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo