< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تتميمٌ وتكميل

 

المناقشة الثانية: و هي ما قيل من أنّ الأخبار المطلقة تتقيد بخبر أبي بصير، حيث ورد فيه حصول التذكّر بعد السجدتين، بجعل الواو في جملة: (وقد سجد سجدتين) حاليّة، لأجل وجود أداة (قد) الموجبة لقوّة هذا الاحتمال وترجيحه على جعل الواو بمعنى أَوْ.

و الجواب: ثبت ممّا ذكرنا أنّ ملاك صدق التجاوز هو الدخول في السجدة لا إتمام السجدتين ، مضافاً إلى عدم نقل القول بالفصل بين الموردين من الفقهاء، إلاّ ما نُقل صاحب «مفتاح الكرامة» عن بعضٍ بعبارة: (حتّى سجد سجدتين)، لكن ادّعى صاحب «الجواهر» عدم وقوفه عليه، فضلاً عن أنَّه غير صريحة في ذلك، لإمكان أن يكون الخبر بصدد بيان أحد مصاديقه؛ فضلاً عن جميع ذلك فإنّ نفس المطلقات غير قابلة للتقييد؛ لأجل وقوعها مورد فتوى الأصحاب من غير خلافٍ يُعرَف في المقام، مع إمكان أن يكون ذكر السجدتين لإفهام رفع اليقين عن المتعلّق لا اليقين مع السجدة الواحدة والفراغ عنها بالدخول في السجدة الثانية بل ومع الفراغ عنها.

ثمّ إنّ ذكر ترك ركعة مع ذكر ترك الركوع، لا يبعد أن يكون لبيان مصداقين من الترك تارةً من الركوع وما كان قبله من القراءة وغيرها، واُخرى خصوص الركوع من دون ضَمّ شيءٍ معه، فلا يبعد حينئذٍ أن تكون حرف الواو في (وترك الركوع) بمعنى (أَوْ)، فيكون الحكم في كِلتا الصورتين هو البطلان، وهو المطلوب.

في البحث عن مدلول الأخبار المخالفة لحكم المشهور:

أقول: بعدما وقفنا على دلالة الأخبار المطلقة وغيرها الدالّة على بطلان الصلاة لمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة، مع توجيهنا لمعنى صدق التجاوز بالدخول في ركن آخر، حتّى و لو كان تذكّره في السجدة الأُولى كما عليه المشهور، تصل النوبة إلى ملاحظة بعض الأخبار الدالّة على خلاف ذلك، رغم صحّة سند بعضها، وبيان الجمع بينهما، فنقول ومن الله الاستعانة:

منها: خبر عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت، فاصنع الذي فاتك، سواءٌ»[1] .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان.

فإنّ إطلاق هذا الخبر في تجويز إصلاح الصلاة بإتيان الفائت وتداركه، يشمل ما لو تذكّر هذا النسيان في الركوع و قبل السجدة الواحدة، أو كان بعدها عند الدخول في السجدة الثانية، حتّى ولو كان بعد الفراغ عن السجدة الثانية، فحينئذٍ يتعارض مع ما جاء في خبر أبي بصير من الحكم بالبطلان فيما إذا تذكّر بعد السجدتين، كما يشمل ما لو تذكّر بعد الدخول في السجدة الواحدة أيضاً بالتقريب الذي ذكرناه، بل وكذا يتعارض مع إطلاق بعض الأخبار السابقة من الحكم بالبطلان لمن نسى الركوع مطلقاً، الشامل لما قبل السجدة وبعدها وبعد الفراغ، فيكون من قسم تعارض المطلقين بنحو العموم والخصوص من وجه بالنسبة إلى نسيان الركوع، حيث يقع التعارض من الحكم بالبطلان بواسطة تلك الأخبار السابقة إذا تذكّر بعد السجدة مطلقاً، وعدم البطلان في نسيان الركوع أو السجود أو التكبير حتّى بعد السجدة بواسطة خبر عبدالله بن سنان، فيقدّم تلك الأخبار لوجوهٍ متعدّدة:

من كونه موافقاً للإجماع، وكونه موافقاً لمقتضى القاعدة، وكثرة تلك الأخبار الموجبة لتقدّمها على هذا الخبر ، كما قال به صاحب «الجواهر».

 


[1] الوسائل، ج5، الباب26 من أبواب الخلل، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo