< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تتميمٌ وتكميل

 

بعد ما ثبت من خلال المناقشات الآنفة أنّ السهو عن التكبير حتّى دخل السّاهي في القراءة موجب للبطلان، يقع البحث في أنّه هل للدخول في القراءة خصوصيّة، أم الملاك هو عبور محلّ التكبير والدخول فيما يوجب ذلك ، و باعتبار أنّ هذا العبور صفة عامّة قد يتحقّق بالدخول في القراءة، وقد يتحقّق بذكرٍ آخر قبل القراءة؟

الظاهر هو الثاني، وإن كان ظاهر بعض العبائر يُوهِم الأوَّل، لكنّه يمكن أن يكون بلحاظ الغلبة، لأنّ الغالب خارجاً هو تحقّق التجاوز بالدخول في القراءة.

وكيف كان، فالمعتبر هو صدق السهو عن التكبير فإنّه بأيّ شيء تحقّق يكون سبباً لبطلان الصلاة، لأنّه من الأركان الذي يوجب الخلل فيه البطلان و لزوم إعادة الصلاة، مع ملاحظة الفروض السابقة في صدق السهو عن الجزء الواقع في الصلاة لا ما يبتدأ به الصلاة، كما عرفت تفصيله فلا نعيد.

هذا كلّه الكلام في المحلّ بالنسبة للتكبير.

حكم السّهو عن القيام حتّى نوى:

فقد أفتى عدّة من الأصحاب الحكم بالبطلان ، و منهم المصنّف، حيث قال: (كمَن أخلّ بالقيام حتّى نوى)، بل وصريح بعضهم اعتبار القيام من الأركان؛ و علّل صاحب «الجواهر» ذلك بأنّه مبنيّ على أُمور منها كون المعتبر في النسبة هو الإخطار الفعلي، وأمّا إن جعلنا النيّة هو الداعي فلا وجه لجعل القيام ركناً ودخيلاً في النيّة ، و قال في آخر هذا البحث: (لكن ذلك كلّه بناءاً على ما هو الظاهر في معنى النيّة، لا على مختارنا فيها، فإنّه لا يتأتّى شيءٌ من ذلك).

لكن المحقّق الشيخ مرتضى الحائري قدس‌سره ادّعى عدم الفرق بين القولين ، و قال في كتابه المسمّى ب : «خلل الصلاة وأحكامه»: (فالمدّعى بحسب الظاهر أنَّه يشترط القيام في أوّل جزء من النيّة الدخيلة في الصلاة شرطاً أو شطراً على وجه الركنيّة ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النيّة الدخيلة فيها بمعنى الداعي أو بمعنى الخطور بالذهن، كما لا يخفى)[1] .

أقول: وفيه ما لا يخفى، فإنّ الإخطار إذا كان معتبراً فله محلٌّ وهو لا يكون إلاّ حال تحقّق النيّة، فيمكن فيه هذا الشرط، أي كون تحقّقها ووجودها في حال القيام، وأمّا إذا قلنا بأنّ النيّة ليست إلاّ حصول الداعي للمصلّي بإتيان الصلاة، وهو قد يتحقّق قبل أن يبدأ بالصلاة بحيث تقع الصلاة عقيب النيّة، فاشتراط القيام في وجود الداعي حال تحقّقه وجعله من الأركان ممّا لا يساعده لسان الأخبار.

نعم، يصحّ اعتباره بلحاظ حال التكبير بكونه مع القيام حيث في الحقيقة يرجع إلى شرطيّة القيام حال التكبير مع النيّة، كما لا يخفى، كما صرّح بذلك المحقّق الهمداني رحمه‌الله ونِعْمَ ما قال.

 


[1] كتاب الخلل في الصلاة وأحكامه، ص32.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo