< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

الصورة الأولى: السهو في تكبيرة الاحرام: إذا كان المسهوّ تكبيرة الافتتاح، فقد نُقل الإجماع عن جماعةٍ كصاحب «إرشاد الجعفريّة» و «النجيبيّة» و «الشافية» على بطلان صلاة من سهى عن الكبير حتّى قرأ، بل في «المدارك» أنّ هذا الحكم مجمعٌ عليه بين الأصحاب.

أقول: لكن يظهر الخلاف عن جماعةٍ تصريحاً أو تلويحاً:

فمن الأوَّل: صاحب «السرائر» حيث جعل من السهو الموجب لإعادة الصلاة السهو عن تكبيرة الافتتاح، ثمّ لا يذكرها حتّى يركع، وجعل من السهو الموجب للتلافي السهو عن التكبيرة، ثمّ ذكرها وهو في القراءة قبل الركوع، فأوجبَ عليه أن يُكبّر ثمّ يقرأ، وكذا صاحب «المراسم» حيث قال: (كمَن سها عن تكبيرة الإحرام حتّى يركع)، حيث يظهر منه عدم القدح بالدخول في القراءة.

ومن الثاني: إمكان استظهار ذلك من كلام كلّ من يدّعي أنّ من مصاديق بطلان العمل عند الإبطال السهو عن الركن الدخول في الركن الآخر بصورة المطلق من دون استثناء للتكبير، لأنّ القراءة ليست ركناً، فقد اختار صاحب «الجواهر» البطلان، مستدلاًّ بالإجماعات المنقولة وبالأخبار المتعدّدة:

منها: خبر زرارة في الصحيح، قال: «سألتُ أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد»[1] .

 


[1] و 2 الوسائل، ج4، الباب2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 1 و 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo