< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلّل الواقع في الصّلاة

 

و منها: صحيحة حسن بن محبوب، قال: «سألتُ أبا الحسن عليه‌السلام عن الجِصّ توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثمّ يُجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطّه: إنّ الماء والنّار قد طهّراه»[1] .

فإنّ ظاهر الرواية أنّ السجود عليه على تقدير طهارته مفروغاً عنه، حيث يفهم منه اعتبار لزوم أن يكون محلّ السجود طاهراً، و أنّه أمرٌ مرتكز في ذهن السائل، وقد قرّره الإمام عليه‌السلام عليه في ذلك بما استدلّ به بأنّ: (الماء والنار قد طهّراه)، وشرح ذلك موكولٌ إلى محلّه.

و لا يخفى أنّ لازم هذا القول وجوب القضاء عليه لصدق عنوان (الفوت) عليه بظهور الشرطيّة في الواقع، كما أنّ مقتضى ذلك هو وجوب القضاء مطلقاً، سواءٌ قلنا بأنّ وجوب القضاء ثابتٌ بالأمر الأوَّل ، أو بأمرٍ جديد بواسطة لزوم فراغ الذّمة بعد العلم بشغلها على القضاء.

فبناءً عليه يظهر عدم تماميّة ما ذكره صاحب «الرياض» من التفصيل في المسألة بين الوجهين، حيث خصّ وجوب القضاء عليه بناءاً على كونه بالأمر الأوَّل ، وإلاّ فلا دليل على وجوبه بأمرٍ جديد عدا عموم الأمر بقضاء الفوات، وهو فرع تحقّق عنوان (الفوت)، ولم يتحقّق ذلك بعد احتمال اختصاص الشرطيّة بحال العلم كما في النظائر، فيندفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض؛ لأنّ مقتضى شرطيّة الطهارة واقعاً هو بطلان الصلاة، وعدم سقوط الأمر لفقد الامتثال، فيجب عليه افراغ الذمّة، إمّا في الوقت أو في خارجه، سواءٌ كان حكم القضاء بالأمر الأوَّل أو بأمرٍ جديد.

نعم، استدرك صاحب «الجواهر» في هذا الحكم بعدم وجوب القضاء فيما إذا كان وجه وجوب الإعادة في الوقت لا لأجل فساد الصلاة وبطلانها، بل لأجل تحصيل العلم بفراغ الذّمة؛ لاحتمال كون الشرطيّة واقعيّاً لا علميّاً، فالشك فيها موجبٌ للشك بالفراغ، فيجب عليه الإعادة ، لا لأجل صدق (الفوت) حتّى يجب عليه القضاء، بل لأجل تحصيل القطع بالفراغ.

ولكن ناقش فيه: بإمكان تحصيل مصداق (الفوت) المقتضي لوجوب القضاء من خلال أصالة عدم حصول المطلوب منه، ثمّ أمرَ بالتأمّل.

 


[1] الوسائل، ج3، الباب10 من أبواب ما يسجد عليه، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo