< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلّل الواقع في الصّلاة

 

وأمّا بيان مصداقه وصدوره: وهو يتحقّق من العالم والجاهل ، ولا فرق في أحكامه بينهما، فكما يقع السّهو من العالم فيخلّ ببعض ما يعلم وجوبه، كذلك يصدر من الجاهل بالوجوب بالنسبة للعزم على الفعل والتعوّد على وقوعه، فيكون المدار حينئذٍ على سبب الترك:

فإن كان الجهل بسببه كان الفاعل عامداً، وإن كان السّهو هو سبب الترك كان من الساهي، وإن كان الجهل سبباً لتحقّق السهو لا الترك، فيقع البحث حينئذٍ في أنّه هل يلحق بالعامد أو الساهي؟ فيه وجهان:

ولعلّ وجه التردّد أنَّه لو لوحظ بالنظر إلى جهله يكون عامداً كالأوّل، وإن لوحظ بالنظر إلى السهو فهو كالساهي ، والأكثر على ما ببالي ذهابهم إلى الوجه الأوَّل، لما نشاهد من ترتيب أحكام العامد على الجاهل المقصّر لا القاصر.

و أمّا الشكّ: فالمراد منه تردّد الذهن من غير ترجيح لأحد الطرفين من الفعل والترك ، بل في «مصباح الفقيه»: (وأمّا مع ترجيح أحدهما فهو بمنزلة العلم، من غير فرق بين ما لو تعلّق بأجزاء الصلاة أو بعدد ركعاتها، ولا بين ما لو تعلّق بالأوليين أو الأخيرتين، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله)[1] .

أقول: لا يخفى أنّ فرض ترجيح أحد الطرفين بمنزلة العلم في عدد الركعات فمورد اتّفاق الأصحاب في الجملة ولا خلاف فيه، وأمّا في الأفعال ففيه كلام وبحث وليس هنا مقام بحثه، و سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثمّ يأتي الكلام في أنّ اخلال الشكّ هل يفارق مع ما قبله من العِدلين أم لا؟

قيل: نعم، لأنّ ما قبله كان سبباً للخلل أي النقص، بخلاف الشكّ حيث إنّه بنفسه خللٌ.

و هو مردودٌ كما في «الجواهر»، لأنّ الشكّ أيضاً قد يكون سبباً للنقص بإمكان اختيار إتيان المشكوك ، ثمّ يظهر له خلافه و أَنَّه لم يكن جزءاً.

نعم، لو لم يكن كذلك، فربما يكون الشكّ بنفسه خللاً كما لو شكّ في الركعتين الاُوليين مع التروّي، ولم يرجّح أحد الطرفين، فإنّه بنفسه موجب للبطلان.

ثمّ لا يخفى أنّ الخلل قد يتحقّق خارجاً عن الثلاثة:

تارة: يكون وقوع الخلل بواسطة سبق اللّسان بإضافة كلمة أو حرفٍ أو في كيفيّة من الجهر بدل الإخفات أو بالعكس، وإن كان العمل مع التدارك صحيحاً، والظاهر عدم دخول مثل هذه الصورة في العامد ولا السّاهي ولا الجاهل.

كما أنَّه يأتي البحث في أنّ تداركه لابدّ أن يكون بمثل ما كان واجباً عليه لولا عروض الخلل، و قد يُقبل منه ما صدر ولا يحتاج إلى الإعادة والتدارك ، و فيه وجهان رغم أنّ لازم القول بلزوم التدارك تداركه على ما هو عليه قبل وقوع الخلل من الجهر في الجهريّة والإخفات في الإخفاتيّة، و لا يبعد دخول هذا القسم في السهو بلحاظ سهوه في التلفّظ مسامحةً.

و أخرى: قد يقع السهو منه اضطراراً بواسطة فعل أجنبي مثلاً، فإنّه أيضاً لا يدخل في أحد الثلاثة، ولو كان الخلل في مثل الطمأنينة في القراءة، ففي إعادتها مطمئنّاً نظرٌ، كما في «الجواهر»[2] .

أقول: يمكن أن يقال في هذا الفرض بدخوله في العامد و لحوقه به، وإن كان سببه الإجبار والإكراه، كما يقع البحث في أنّه يُلحق بالصحيح؛ لأجل الاضطرار الواقع فيه أم لا؟ فهو أمرٌ آخر غير ما نحن بصدده.

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 6.
[2] الجواهر، ج12 / 228.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo