« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمه صلوات المرغبات

موضوع: تتمه صلوات المرغبات

قوله قدس‌سره: وإن جعل كلّ ركعتين من جلوسٍ مكان ركعة من قيام كان أفضل. (1) في أحكام النوافل

(1) احتساب كلّ ركعتين من جلوس مع التسليم بركعة من قيام أفضل من جعل كلّ ركعةٍ ركعةٍ جالساً بمنزلة ركعةٍ ركعةٍ قائماً، وهو ممّا لا خلاف فيه، بل يدلّ عليه نصوص:

منها: خبر محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً؟ قال: يضعّف ركعتين بركعة»[1] .

و منها: خبر حسن بن زياد الصيقل، قال: «قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام: إذا صلّى الرجل جالساً فليضعّف»[2] .

و منها: خبر علي بن جعفر، في كتابه عن أخيه عليه‌السلام، قال: «سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يُصلِّي؟ قال: يُصلّي النافلة وهو جالس ويحسب كلّ ركعتين بركعة، وأمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام»[3] .

و منها: خبره الآخر عن أخيه عليه‌السلام، قال: «سألته عن رجلٍ صلّى نافلة وهو جالس من غير علّةٍ، كيف تحسب صلاته؟ قال: ركعتين بركعة»[4] .

و منها: خبر الفضل بن شاذان، عن الرِّضا عليه‌السلام، قال: «صلاة القاعدة على نصف صلاة القائم»[5] .

لا يقال: إنّ ذلك ينافي مع النصوص الدالّة على أنّ عدد الرواتب ضعف عدد الفريضة، حيث يكون العدد مع ضعف الجلوس أزيد من أربع وثلاثين في الرواتب.

لأنّا نقول: إنّ المراد منه احتساب عدد الركعات قياماً، فلا ينافي ثبات العدد مع فرض كون الركعتين جالساً بمنزلة ركعة واحدة قياماً، فالعدد يبقى بحاله من جهة الاحتساب.

واحتمال أنّ المراد احتساب الأجر في الجلوس ضعف القيام دون العدد، كما قد يشهد لذلك خبر أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«قلت له: إنّا نتحدّث نقول مَن صلّى وهو جالس من غير علّةٍ كانت صلاته ركعتين بركعة، وسجدتين بسجدة؟ فقال: ليس هو هكذا هي تامّة لكم»[6] .

بأن تحمل أمثال هذا الخبر على تزايد و تضعيف الأجر.

وهذه الرواية تتحدّث بظاهرها على الإتيان بحسب المتعارف ، ولكن حمله الشهيد في «الذكرى» و «المبسوط» على إرادة بيان أصل الجواز، وغيره على الاستحباب، أو غير ذلك. لكنّه موهون لكثرة هذه الأخبار ووضوح دلالتها على المطلوب، كما لا يخفى.

كما أنّ احتمال أنّ الاحتساب في أربع ركعات جالساً بمنزلة ركعتين قائماً، بأن تكون الأربعة بتسليمة واحدة حتّى تكون بمنزلة ركعتين قائماً بتسليم واحد، أيضاً موهونٌ، إذ من الواضح تنزيل الإطلاق في جميع الموارد على ما هو المعلوم والمتعارف فيه، كما يدلّ عليه نصوص معتبرة:

منها: خبر أبي بصير، قال: «قال أبو جعفر عليه‌السلام في حديثٍ: وافُصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم»[7] .

و منها: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرجل يصلّي النافلة أيصلح أن يُصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال: لا، إلاّ أن يُسلّم بين كلّ ركعتين»[8] .

فضلاً عن أنّه معتضدٌ بالفتاوى من تثنية النوافل إلاّ ما خرج بالدليل كصلاة الأعرابي من اثنتي عشر ركعة بتسليم واحد.

فروع باب النوافل:

الفرع الأوَّل: قد يدّعى تساوي التضاعف المزبور في الفضل، أو كونه أفضل من الجلوس، بل هو كصلاة القائم عند التلفيق بأن يلفّق كلّ ركعة بالقيام والقعود، بمعنى يقرأ القراءة مثلاً وهو جالس فإذا أراد أن يختمها قام و أتمّها ثم ركع، كما هو مذكورٌ في عددٍ من الأخبار.

منها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«قلتُ: الرجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة، فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها؟ قال: صلاته صلاة القائم»[9] .

و منها: رواية حمّاد بن عثمان في الصحيح، أنَّه قال: «قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام: قد اشتدّ علَيَّ القيام في الصلاة؟ قال: إذا أردت أن تُدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السّورة آيتان فقُم وأتمّ ما بقي واركع واسجد، فذلك صلاة القائم»[10] .

و منها: صحيحه الآخر، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرجل يُصلِّي وهو جالس؟ فقال: إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويُكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقُم فأتمّها واركع، فتلك تُحسب لك بصلاة القائم»[11] .

ولو اقتصر على هذه الطريقة في إحدى الركعتين، لم يبعد جوازه مع نقصان ربع الأجر أو أزيد منه بيسير؛ بناءً على نقصان الملفّقة عن الركعة التي يقام فيها قياماً.

نعم، هو ربعٌ لا غير لو صلّى ركعة من قيام و اُخرى من جلوس، لو قلنا بجوازه كما هو الظاهر، لعدم الفرق في جواز الجلوس في النافلة بين كونه في الجميع أو في البعض، بل هو ظاهر دليل الجواز. وقد يقال بالمنع لعدم التوظيف ، و الأوّل أَوْلى. لكن ليس له التضعيف للركعة الباقية في هذا ونحوه، لاستلزامه التسليم على الركعة الواحدة، وهو المنافي للتثنية في الركعة في التسليم.

أقول: ظاهر هذه النصوص هو الجلوس حتّى لتكبيرة الإحرام وإنّما يقوم في آخر السورة، لكن في شرح المقدّس البغدادي أنّ في تخصيص القراءة بالجلوس دلالة على أنّ تكبيرة الإحرام كانت بالقيام، لأَنَّه هو الأصل الذي كان عليه في الاستعداد للصلاة، وظاهر وقوع التكبير للإحرام فيه في إدراك فضل صلاة القائم.

قلنا: دعوى ذلك ولو لإحتمال الأفضليّة في الجملة غير بعيدة، ولكن استظهاره من الدليل في لزوم ذلك لحصول التلفيق لا يخلو من بُعدٍ.

 


[1] ـ 3 الوسائل، ج4، الباب5 من أبواب القيام، الحديث 3 و 4 و 5.
[2]  .
[3]  .
[4] ـ 3 الوسائل، ج4، الباب5 من أبواب القيام، الحديث 6 و 2 و 1.
[5]  .
[6]  .
[7] و 2 الوسائل، ج3، الباب15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 3 و 2.
[8]  .
[9] الوسائل، ج4، الباب9 من أبواب القيام، الحديث 1.
[10] و 2 الوسائل، ج4، الباب9 من أبواب القيام، الحديث 2 و 3.
[11]  .
logo