92/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام
موضوع: صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام
تتميمٌ: حُكي عن جملةٍ من الأصحاب استحباب الجماعة في هذه الصلاة، كما يظهر ذلك ممّا نقله العَلاّمَة في «المختلف» عن أبي الصلاح أنّه قال:
(إنّ من وكيد السُّنن الاقتداء برسول الله صلىاللهعليهوآله في يوم الغدير، بالخروج إلى خارج المصر، وعقد الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة، لمن تتكامل له صفات إمامة الجماعة بركعتين، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وسورة الإخلاص عشراً، وسورة القدر عشراً، وآية الكرسي عشراً، ويقتدي به المؤتمّون ، و إذا سلّم دعا بدعاء هذا اليوم ، ومن صلّى خلفه، وليصعد المنبر فيخطب خطبةً مقصورة على حمد الله تعالى والثناء عليه، والصّلاة على محمّد وآله الطاهرين، والتنبيه على عظم حرمة يومه، وما أوجب الله فيه من إمامة أميرالمؤمنين عليهالسلام، والحَثّ على امتثال مراد الله سبحانه ورسوله، ولا يبرح أحدٌ من المؤمنين والإمام يخطب ، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانئوا وتفرّقوا)، انتهى[1] .
أقول: لكن إثبات كلّ ما ورد ذكره من الخروج إلى الصحراء، واستحباب الجماعة، والمصافحة و مبادلة التهنئة، وعدم إبراح أحد من المؤمنين من مكانه في حال الخطبة، وغير ذلك بالدليل، ممّا لا يخلو عن تأمّل، وإن كان الكلّ حسنٌ وأمر مرغوبٌ وحسن شرعاً في كلّ وقت، ويوم الغدير أَوْلى لكونه أشرف الأيّام، والحسنات تتضاعف فيه، لكن اثبات الاستحباب تأسيّاً برسول الله صلىاللهعليهوآله في هذه الأمور مشكلٌ كما نصّ عليه صاحبي «الجواهر» و «مصباح الفقيه» لأنّها غير معهودة عنه صلىاللهعليهوآله.
ولعلّ الذي دعا أبي الصلاح الى ذكر هذه الأمور ملاحظة ما جاء في «المصباح» مسنداً الى الرِّضا عليهالسلام: «أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام صعد المنبر على خمس ساعاتٍ من نهار هذا اليوم، فحمدَ الله وذكر الخطبة، إلى أن قال: ثمّ أخذ في خطبة الجمعة، وجعل صلاة جمعته صلاة عيده، ولم يرو له صلاة لليوم بعد الخطبة وقبلها»[2] .
حيث ورد في ذيل هذه الخطبة ذكر التصافح والتهاني ونحوهما، كما ورد التأكيد بعقد الاُخوّة وتثبيت المودّة والتشبيه بالصّحابة الّتى أمر بها أميرالمؤمنين عليهالسلام.
قوله قدسسره: وصلاة ليلة النصف من شعبان. (1) أحكام صلاة النصف من شعبان
ثمّ إنّ هذه الصلاة ممّا يمكن قضاؤها بعده لو فاتت في وقتها، كما ورد التصريح به في نفس الخبر، حيث قال: «وإن فاتتك الركعتان والدّعاء، قضيتها بعد ذلك» الحديث[3] . كما قد صرّح بذلك العَلاّمَة في «المنتهى» وصاحب «الجواهر» رحمهالله.
و أيضاً من النوافل الّتى نقلها الشيخ في «المصباح» مرسلاً الصلاة في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة مثل صلاة يوم الغدير، و قد مرّت كيفيّتها و أنّها تكون مثل صلاة يوم الغدير بنصف ساعة قبل الزوال.
(1) عن «مجمع الفائدة و البرهان» أنّها مشهورة، بل في «المصباح» أنَّه رواها ثلاثون رجلاً من الثقات، وفي «القواعد»: (وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، والإخلاص مائة مرّة، ثمّ يعقّب ويعفّر).
ذكر التسليمتين إنّما هو بلحاظ ما هو الموجود في كلّ نافلةٍ بحسب القاعدة و إلاّ فلم يرد لهما ذكرٌ في نصّ ولا في جملة الفتاوى، كما لم يذكر فيهما التعقيب والتعفير).
نعم، قال الشيخ في «المصباح» متّصلاً بالخبر: (فإذا فرغتَ فقُل: اللهمَّ إنّي إليك فقير.. إلخ).
أقول: شرافة هذه اللّيلة تقتضي الإتيان بكلّ ما فيه حسنٌ و يعدّ خيراً، والظاهر أنَّه ليس له وقتٌ خاص من هذه اللّيلة وإن حُكي عن «المراسم» من أنّ وقتها بعد العشاء الآخرة، ولعلّه أخذه ممّا ورد في غيرها من الصلوات في هذه الصلاة، حيث إنّ مبدأها نوعاً يكون بعد الفراغ عن الأعمال التي تؤتى في تلك اللّيلة من الوظائف، ولهذه اللّيلة صلواتٌ أُخَر فلتُطْلَب من مظانّها في الكتب المفصّلة.
قوله قدسسره: وصلاة ليلة المبعث ويومه. (1) صلاة ليلة المبعث و يومه
(1) وهي على ما في «القواعد»: (اثنتا عشر ركعة، يقرأ في كلّ ركعة الحمد ويس)، بل هو المحكي عن «النهاية» ليوم المبعث كما عن «السرائر» وبعض نسخ «المصباح» لليوم واللّيلة، وعن أكثر النسخ ذكر السورة مطلقاً في ليلة النصف من يوم المبعث، كما عن «المعتبر» و «المنتهى» في اليوم، و «التذكرة» في ليلة النصف.
بل عن «التذكرة» و «التحرير» و «المعتبر» و «المنتهى»: (في ليلة المبعث كلّ ركعة الحمد مرّة، والمعوّذتين والتوحيد أربع مرّات)، بل كذلك عن «التذكرة» بالنسبة إلى يوم المبعث، بل لا يبعد الاكتفاء بأيّ سورةٍ، كما حُكي عن «النهاية» و «السرائر» أنَّه: (إن لم يتمكّن من قراءة يس قرأ ما تيسّر)، بل هو المرويّ عن أبي القاسم الحسين بن روح ممّا يُعلم أخذه من الإمام عليهالسلام من دون اشتراطٍ بعدم التمكّن على ما هو المحكي عن «المصباح».
كما أنّ الموجود في خبر أبي الصلت، عن أبي جعفر عليهالسلام، هو مطلق السورة أيضاً ، نعم قال: «فإذا فرغت، قرأت الحمد أربعاً، وقُل هو الله أحد أربع مرّات، والمعوّذتين أربعاً، وقلت: لا إله إلاّ الله و الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم أربعاً، الله ربّي لا أُشرك به شيئاً أربعاً، لا أُشرك بربّي أحداً أربعاً»[4] . إلاّ أنّ مورد الخبر المزبور يوم النصف ويوم المبعث لا ليلته.
قوله قدسسره: وتفصيل هذه الصلوات وما يقال فيها وبعدها، مذكورٌ في كتب العبادات. (2)
(2) فعليك بالمراجعة والمطالبة من مظانّها في الكتب المُعدّة لذلك.