92/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام
موضوع: صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام
قوله قدسسره: الثانية: صلاة ليلة الفطر
وهي ركعتان يقرأ في الأُولى الحمد مرّة، وألف مرّة قُل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد مرّة وقُل هو الله أحد مرّة. (1) في صلاة ليلة الفطر
(1) إنّ هذه الصلاة مرويّة عن أحمد بن محمّد السيّاري، رفعه إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام، قال: «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: مَن صلّى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أوّل ركعة منهما الحمد... (كما في المتن) لم يسأل الله شيئاً إلاّ أعطاه إيّاه»[1] .
و قال المفيد في «مسارّ الشيعة» أنّ في الرواية: «لم ينفتل وبينه وبين الله عزَّ و جلّ ذنبٌ إلاّ غفر له».
وفي «الذكرى»: (أنّ السيّاري وإن كان معدوداً في الضعفاء، إلاّ أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول).
كما ذكر صاحب «البيان» هذه الصلاة، لكن جعل مكان ألف مرّة للتوحيد
صلاة يوم الغدير
في الأُولى مائة مرّة، واحتمل صاحب «الجواهر» أنّ مراده غير هذه الصلاة، خصوصاً بعد ما نقل النافلة بقوله: (رُوي) ممّا يشعر بتمريضه في الجملة.
ولكن الأوجه هو الأوَّل، لما نصّ عليه الشيخ في «المصباح» على أنّ ذات الألف بعد الفراغ من جميع صلواته، حيث يدلّ ويؤيّد كونه ألفاً، ومضافاً إلى دلالته على سعة الوقت إلى آخر اللّيل دفعاً لما صدر عن الكفعمي من استحبابها بين العشائين بالخصوص، وذكر صفتهما بمثل ما ذكره «البيان».
قوله قدسسره: وصلاة يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة، قبل الزوال بنصف ساعة. (1) (1) هذا كما في خبر عليّ بن الحسين العبدي، قال: «سمعتُ أبا عبدالله الصادق عليهالسلام، يقول: «صيام يوم غدير خُمّ... إلى أن قال: ومَن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة، يسأل الله...»[2] .
حيث يظهر منه أنّ الاغتسال في ذلك قبل الصلاة لكنّه قريب منه، فلا يبعد كونه من مقدّمات الصلاة، فيصدق كون الصلاة لهذا الوقت، ولعلّ (الساعة) المذكورة في الخبر المراد منها الساعة النجوميّة، بخلاف ما ورد في النصّ من أنّه: (في كلّ يومٍ وهو الساعة الرابعة من ارتفاع الشمس إلى الزوال، فإنّه إذا اغتسل في هذه الساعة تقع صلاته قبل الزوال بنصف ساعة)، ولعلّه إلى ذلك يرجع ما قيل من أنَّه يغتسل قبل النصف الذي هو للصلاة بنصف ساعة، ولعلّ هذا هو المراد ممّا جاء في «المصباح» من (أنَّه يغتسل صدر النهار)، إذ المراد بالصدر القريب من الرأس بالنسبة إلى الآخر كصدر الإنسان ، و لولا ذلك لم يكن لخصوص هذا الوقت بالنسبة إلى الصلاة دليلٌ خاص، و الأمر فيه سهل، إنّما المقصود بيان استحباب هذه الصلاة لهذا اليوم، وأشدّ تأكيداً إتيانها قبل الزوال بنصف ساعة، كما عن «المنتهى» وصاحب «الجواهر».
أقول: واستحباب هذه الصلاة ممّا لا خلاف فيه بين قدماء الأصحاب و متأخِّريهم، عدا ما في «الفقيه» من أنّ: (شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد كان لا يُصحّح هذا الخبر، وكان يقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهَمداني، وكان كذّاباً غير ثقة، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار، فهو عندنا متروكٌ غير صحيح).
أقول: و هذا ممّا لا يمكن معه المساعدة، لما مرّ من تأييد الأصحاب و عدّها من الصلوات المندوبة، خصوصاً مع ملاحظة ما في «المعتبر» حيث روى في استحبابها روايات منها رواية داود بن كثير[3] ، و رغم أنّ المذكور في الرواية لم تكن بالكيفيّة الّتى ذكرناها، و لعلّه أراد أصل الصلاة وهو كذلك، وكيف كان فاستحبابها مع الكيفيّة المذكورة في الخبر العبدي مقبولٌ، لا سيّما إذا اعتمدنا قاعدة التسامح في أدلّة السنن.
ثمّ المذكور في الحديث: «ومن صلّى فيه ركعتين؛ يقرأ في كلّ ركعةٍ سورة الحمد مرّة، وعشر مرّات قل هو الله أحد، وعشر مرّات آية الكرسي، وعشر مرات إنّا أنزلناه عدلت عند الله.. إلى آخر الحديث.
والظاهر أنّ الترتيب المذكور في الرواية هو الأَوْلى بالرعاية من جعل الواو لمطلق الجمع، حتّى لا يقتضي الترتيب، ولكن قال صاحب «السرائر» بعد ذكر هذا الترتيب: (وروي أنّ آية الكرسي تكون آخراً والقدر قبلها)، ممّا يعنى أنّ المسألة خلافيّة، والأوجه عندنا هو الأوَّل محافظةً لما في الخبر.
كما أنّ الأَوْلى عندنا كون آية الكرسي إلى قوله تعالى: (و هو العليّ العظيم)، لأَنَّه الثابت عند القرّاء والمفسّرين، إلاّ ما نصّ على أنّها إلى قوله تعالى: (هُم فيها خالدون)، كما ورد ذلك في مرسل الشيخ في «المصباح» عن الصادق، في صلاة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة بقوله: «وعشر مرّات آية الكرسي إلى قوله: (هم فيها خالدون)،» الحديث[4] .
قال الشيخ: (وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير).
و قد جعل صاحب «الجواهر» كلام الشيخ دليلاً على أنّ آية الكرسي في صلاة يوم الغدير كذلك أي إلى قوله تعالى: (هم فيها خالدون).
مع أنَّه لا يخلو عن تأمّل، لإمكان أن يكون مراده ذكر أصل كيفيّة الصلاة من ناحية العدد والترتيب بين الفقرات لا أنّ هذه الآية خاتمة آية الكرسي، ولذلك لم يذكر ذلك في ما ورد في صلاة يوم الغدير عن الشيخ.
و عليه، فالأوجه هو أنّ نهاية هذه الآية هي قوله تعالى: (و هو العليّ العظيم)، و لا مانع من إتيانها في صلاة يوم الغدير إلى (هم فيها خالدون) بقصد الرجاء والقربة المطلقة كما هو مختار صاحب «الجواهر».