« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام

موضوع: صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام

 

الصّلوات المؤقّتةفي صلاة الغُفَيلة وكيفيّتها

أقول: وهي كثيرة، نذكر ثلاثة منها الّتي تعرّض لها بعض الأصحاب، ومنهم صاحب «القواعد» و «الجواهر».

الأولى: صلاة الغُفيلة، وهي ركعتان واقعتان بين المغرب والعشاء، المسمّى بساعة الغَفلة.

وكيفيّتهما: كما في «القواعد»: (يقرأ في الأُولى الحمد وقوله تعالى: «وَذَا النُّونِ»إلى آخر الآية، وفي الثانية الحمد وقوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ» إلى آخر الآية، ثمّ يرفع يديه فيقول: اللهمَّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت.. إلى آخر الدُّعاء ، ويسأل حاجته فإنّه يعطيه ما سأل».

وقد رواها الشيخ في «المصباح» عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه‌السلام[1] : «مَن صلّى بين العشائين ركعتين...» إلخ.

بل ذكر السيّد ابن طاوس صاحب «فلاح السائل» هذه الرواية مع زيادةٍ بقوله: (فإنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قال: «لا تتركوا الغفيلة وهما ما بين العشائين»).

والظاهر من ذكر الكيفيّة في النصّ والفتوى، كون هذه الصلاة صلاة مستقلّة غير الرواتب المندوبة بعد المغرب، وهي أربع ركعات، وإن احتمل بعضهم أنّ ركعتان من تلك الأربع هي الغفيلة، ولكنّه موهون.

نعم، لا يبعد جواز تداخلهما واحتساب الغُفيلة مكان ركعتين من الأربع، وإن كان الأَوْلى عدم الاحتساب لظهور الكيفيّة في أنّهما غيرهما.

و قال صاحب «الجواهر» أنّ المراد: (بين صلاة المغرب والعشاء) إن قراءتهما في وقت فضيلتهما لا في وقتهما كما حُكي عن بعضهم أيضاً.

ولكن نقول: ظاهر إطلاق الرواية في كونها بين الصلاتين، هو التعميم من وقت الفضيلة وغيرها، فيجوز إتيان الغفيلة بينهما إذا أتى بالعشائين في غير وقت الفضيلة ، وإن كان الأحوط إتيانها بصورة القُربة المطلقة.

الثانية: وهي صلاة الوصيّة، وهي أيضاً ركعتان على ما في «القواعد»، ورواه الشيخ في «المصباح» عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، أنَّه قال: «أُوصيكم بركعتين بين العشائين، يقرأ في الأُولى الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشر مرّة، وفي الثانية الحمد مرّة وقُل هو الله أحد خمس عشرة مرّة، فإن فعل ذلك في كلّ شهرٍ كان من المؤمنين ، فإن فعل ذلك في كلّ سنةٍ كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كلّ جمعةٍ مرّةً كان من المُخلصين، فإن فعل ذلك كلّ ليلةٍ زاحمني في الجنّة ولم يحص ثوابه إلاّ الله تعالى»[2] .

والظاهر أنّهما غير الرواتب ولم يحتسب منهما، وإن مالَ البعض إلى ذلك. وفي «الجواهر»: (أنَّه محلٌّ للنظر، إذ الأصل تعدّد الفعل بتعدّد الأمر، وإن كانا معاً مطلقين فضلاً عمّا كان أحدهما مطلقاً والآخر مقيّداً على نحوٍ يوجب القطع بعدم التداخل، ولعلّ المقام كان من هذا القبيل).

ولكن قد عرفت إمكان الاحتساب في بعض الموارد وإن كان الأحوط والأَولى هو عدمه، كما لا يخفى.صلاة يوم الجمعة

الثالثة: يستحبّ يوم الجمعة إتيان صلاة كاملة لها، وهي على ما ذكره الطوسي في «المصباح» مسندة إلى جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليهم‌السلام، قال:

«قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: مَن صلّى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشراً، والمعوّذتين والإخلاص والجَحد وآية الكرسي عشراً عشراً».

وفي «المصباح» في رواية اُخرى: «القدر عشراً، وشهد الله عشر مرّات، فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مأة مرّة، ثمّ يقول: سبحان الله والحمدُ لله‌ ولا إله إلاّ الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله‌ العليّ العظيم مائة مرّة، ويصلّي على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهمائة مرّة، قال: مَن صلّى هذه الصلاة، وقال هذا القول، رفع الله عنه شرّ أهل السماء والأرض» الحديث[3] .

وغير ذلك من الصلوات المندوبة الكثيرة المذكورة في «المصباح» وغيره من كتب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وشكر الله سعيهم، وجزاهم الله عن الإسلام أفضل الجزاء، و رزقنا الله توفيق اداء هذه الصلوات في اوقاتها.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب20 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الحديث 2.
[2] الوسائل، ج5، الباب17 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الحديث 1.
[3] الوسائل، ج5، الباب39 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث 1.
logo