92/03/01
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام
موضوع: صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام
فروع صلاة جعفر: فروع صلاة جعفر
الفرع الأوَّل: هل هذه الصلاة لها وقتٌ محدّد بحيث لايجوز ادائها في غيره أم لا؟
الظاهر هو الثاني وإن كان أفضل أوقاتها يوم الجمعة وليلتها، كما نصَّ عليه العَلاّمَة في «القواعد»، وتبعه صاحب «الجواهر»؛ للتوقيع الصادر من الناحية المقدّسة في جواب سؤال الحميري عن وقت الفضيلة، بقوله:
«أيّ أوقاتها أفضل؟ فوقّع عليهالسلام: أفضل أوقاتها صدر النهار يوم الجمعة»[1] .
بل لا يبعد القول بذلك في إتيانها في شهر رمضان وليالي القدر لشرافتهما كما ورد في حديث المفضّل المتقدّم.
الفرع الثاني: هل يمكن ادراجها في صلاة اللّيل ونوافلها أم هي من نوافل النهار؟ الظاهر هو الأوَّل لما ورد في خبر «عيون أخبار الرِّضا» عنه عليهالسلام في حديثٍ:
«ثمّ يصلّي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات، إلى أن قال: ويحتسب بها من صلاة اللّيل»، الحديث[2] .
حيث يدلّ على أنّها من نوافل الليل كما أفتى به عدّة كثيرة من الأصحاب ، بل في «المصابيح» نسبته إلى عامّة المُتأخِّرين، وعليه الصدوق وابني حمزة وسعيد و العَلاّمَة والشهيد، لتظافر النصوص عليه:
منها: خبر أبي بصير، عن الصادق عليهالسلام، قال: «صلِّ صلاة جعفر أيّ وقتٍ شئتَ من ليلٍ أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل اللّيل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حُسب لك من نوافلك، ويحتسب لك في صلاة جعفر عليهالسلام»[3] .
و منها: خبر ذريح الدّال على ذلك، و الخبر الآخر المذكور في الباب الخامس من أبواب صلاة جعفر في «الوسائل».
و عليه فما عن ابن الجنيد من قوله: (لا أحبّ الاحتساب بها من شيءٍ من التطوّع الموظّف)، وكذلك عن ابن أبي عقيل من عدم الاحتساب، الموافق قولهما لبعض الأحاديث مثل خبر بسطام المرويّ عن «أربعين» الشهيد بسندٍ فيه ضعفٌ عن الصادق عليهالسلام، أنَّه قال في صلاة جعفر عليهالسلام:
«ولا تصلّها من صلاتك التي كنت تصلّي قبل ذلك»[4] .
فإنّه مضافاً إلى أنَّه ممّا لا يمكن المساعدة معهما لعدم مقاومة هذا الحديث مع ما سبق مع كونه من الصحاح مثل خبر ذريح، فهو غير واضح الدلالة لعدم ذكر متعلّق الصلاة التي كانت قبل ذلك ، مع أنّ المضبوط في بعض النسخ: (وصلّها من صلاتك)، فكيف يمكن الاعتماد عليه مع ما عرفت سابقاً من جواز احتسابها من نوافل شهر رمضان، ونقل ذلك عن الأئمّة عليهمالسلام؟
هذا على المختار من تكرّر التسليم فيها، وأمّا على مختار الصدوق من اتّحاد التسليم في الأربعة، يكون عدم التداخل صحيحاً لوجود الاختلاف حينئذٍ بين هذه الصلاة والنوافل.
الفرع الثالث: التزم بعض الفقهاء بإمكان تداخل هذه الصلاة حتّى مع الفرائض، كما عن الشهيد في «البيان» و «الذكرى» و «الروض»، بعد أن حكياه من ظاهر بعض الأصحاب ، وعلّلاه بأَنَّه ليس فيه تغيير فاحش، بل قد يشهد عليه ما ورد في خبر ذريح بقوله: «وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة»[5] .
أقول: الأوجه عدم التداخل كما هو الأصل، خصوصاً بين الواجب والنّدب، وعدم إجزاء النفل عن الفرض، وقصور التعليل عن إثباته.
وتوهّم أنّ الزائد أذكارٌ لا يقدح، غير مصابٍ، لأَنَّه لم يصحّ قصد الفريضة مع صلاة جعفر، كما أنّ المراد ممّا جاء في خبر ذريح قضاء النوافل كما ذكر أدائه لا الفرائض، و إلاّ كان الحَريّ أن يذكر أدائها أوّلاً، مضافاً إلى عدم معهوديّة ذلك من فعلهم عليهمالسلام، فالمخالفة لأصالة عدم التداخل بمثل هذه الأمور مشكلٌ جدّاً، ولعلّ الاقتصار على خصوص النوافل هو بنفسه أدلّ دليل على ذلك، و إلاّ كان الفرائض أَوْلى بالذِّكر كما لا يخفى.
لا يقال: لعلّ القائلون بالجواز قصدوا أنّ المكلّف يأتي ويقصد وينوي نفس الفريضة، إلاّ أنَّه أتى بها بالكيفيّة الواردة في صلاة جعفر، من دون أن يقصد ويضمّ إليها نيّة النفل، والأذكار لا تنافي مع الفريضة، ولعلّ هذا هو المراد من الاحتساب، فيعطى حينئذٍ ثواب صلاة جعفر، هذا.
لأنّا نقول أوّلاً: إنّه خلاف لظاهر الأدلّة، لأَنَّه احتسابٌ قهري، مع أنّ ظاهرها هو الاحتساب اختياراً مع القصد.
وثانياً: دعوى عدم المنافاة مع الفرض في مثل هذا الفصل الطويل بين الأجزاء بواسطة هذه الكيفيّة محلُّ منعٍ، لأنّها مغيّرة لهيئة الفريضة، ولا يبعد عدم الاجتزاء بذلك، وإن لم يقصد الخصوصيّة بهذه الأذكار، إذ لا أقلّ من الشكّ في براءة الذّمة بها، باعتبار وجود هذا الفصل الطويل والتراخي في أفعال الفريضة، حيث إنّها مغيّرة للهيئة.