92/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام
موضوع: صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام
فثبت من جميع ما ذكرنا: جواز الإتيان بها بجميع الأقسام، والتخيير بين أفراد الترتيب في السّور في الركعات.
وأمّا قول المصنّف: (ثمّ يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر خمس عشرة مرّة)؛ فممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى على ما في «الجواهر»، بل وهكذا في سائر الأعداد التي سيذكر لاحقاً، بل وهكذا في الترتيب عدا ما عن «الفقيه» من تقديم التكبير على سائر الفصول بصورة التخيير، جمعاً بين النصوص المشتملة على الأُولى وبين الخبر الثاني من تقديم التكبير.
ولا ريب أنّ الأَوْلى والأحوط هو الأوَّل، لكثرة نصوصه، وكونه هو الترتيب في الفريضة وفي قصر المجبورات، بل قد ورد أنَّه المراد من الباقيات الصالحات.
وكذا لا أجد خلافاً بين الأصحاب فيما يستفاد من لفظ (ثمّ) في المتن وغيره من تقديم القراءة على الذِّكر في الركعات، للنصوص الكثيرة، وإن حُكي جواز تقديم التسبيح على القراءة في «الفقيه» وعن المقدّس الأردبيلي جمعاً بين النصوص وبين خبر الثمالي، ولا بأس به، وإن كان الأَوْلى والأحوط ـ كما عليه المشهور ـ هو ما جاء ذكره في المتن.
و أمّا قول المصنّف: (ثمّ يركع و يقولها عشراً) فممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى، والظاهر أنَّه لا يكون عوضاً عن ذكر الركوع والسجود، والبدليّة غير ثابتة، كما يؤيّد ذلك عدم التصريح بهما في النصوص، فضلاً عن أنّ قضاء التسبيح فقط دون ذكر الركوع ثابتٌ للمستعجل بعد الصلاة، إذ من المستبعد أو الممتنع تجرّد الركوع عن الذِّكر، مع أنّ ظاهر خبر أبان وأبي بصير الوارد في قضاء الذِّكر، هو تأخّر التسبيح للمستعجل بقولهما: «من كان مستعجلاً يصلّي صلاة جعفر مجرّدة ثمّ يقضي التسبيح»[1] . من دون مخالفة مع الصلاة المشتملة على التسبيح في الكيفيّة، ومجرّد عدم ذكر الركوع والسجود مع ذكر العدد القابل للبدليّة، لا يوجب ذلك، لإمكان أن يكون ترك الذِّكر إيكالاً على وضوحه، نظير ذكر العدد فيما يُعلم عدم سقوطه مثل التشهّد والاستغفار بين السجدتين، وتكبير الركوع والسجود والرفع منهما والتسبيح ونحو ذلك ، كما أنّ احتمال سقوط جميع ما ذكر غير التشهّد أيضاً ممنوعٌ، لأنّ ظاهر الدليل أنّ التسبيحات هي الزيادة الواردة في الصلاة لولاها في صلاة جعفر، وهكذا في أشباه ذلك من الصلوات المندوبة.في حكم تسبيحات صلاة جعفر
و أيضاً قول المصنّف: (وهكذا يقولها عشراً بعد رفع رأسه ـ من الركوع ـ وفي سجوده، وبعد رفعه وفي سجوده ثانياً، وبعد الرفع منه فيكون في كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة)، وفي مجموع أربع ركعات يقرأ ثلثمائة، ومجموع الكلمات ألف ومائتا تكبيرة وتهليلة وتسبيحة وتحميدة، كما هو منصوصٌ بذلك كلّه في خبر أبي بصير[2] وغيره، وهذا ممّا لا خلاف فيه في الفتاوى، إلاّ ما حُكي عن ابن أبي عقيل من أنّها خمس وستّون في كلّ ركعة، لأَنَّه قال: (ثمّ يرفع رأسه من السجود وينتهض قائماً، ويقول ذلك عشراً ثمّ يقرأ)؛ فكأنّه اكتفى في حال القيام في كلّ ركعة عشراً غير العشر الذي أتى به بعد النهوض، فيصير العدد حينئذٍ خمس وستّين، ولولا ذلك لزم أن يكون العدد سبعين لا خمس وستّين.
واحتمال: إرادة الاكتفاء بهذه العشرة بعد النهوض بدل ما يكون بعد القراءة، حتّى يكون عاملاً بما دلّ على كون التسبيح قبل القراءة لا بعدها.
مندفعٌ: بأَنَّه وافق على إيقاع التسبيح بعد القراءة.
وعلى كلّ حال،كلامه محجوجٌ بما في الأخبار والفتاوى من جههالعدد بماعرفت.
أقول: لا يخفى أنّ التسبيح يكون قبل التشهّد في الركعة الثانية والرابعة كما صرّح به الثمالي في خبره، كما أنّ لهذه الصلاة قنوتين كسائر النوافل، وأنّهما ثابتتان قبل الركوع بعد التسبيح ، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه، ولكن ورد في «الاحتجاج» للطبرسي، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليهالسلام أنَّه كتب إِليه في حديثٍ: «القنوت فيهما مرّتان في الثانية قبل الركوع (وفي الرابعة بعد الركوع)» الحديث[3] . ولا بأس بالعمل به، إلاّ أنّ الأَوْلى والأحوط هو الأوَّل لكون عمل الأصحاب عليه، لا سيّما مع ملاحظة وقوع جملة (وفي الرابعة) بين الهلالين الموجب لاحتمال أن تكون الزيادة نسخة بدل، و الله العالم.