« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام

موضوع: صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام

 

والخبر الوارد في حقّ المستعجل هو الخبر الذى رواه أبان، قال:

«سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلاميقول: من كان مستعجلاً يصلّي صلاة جعفر مجرّدة، ثمّ يقضي التسبيح وهو ذاهبٌ في حوائجه»[1] .

ومثله ما رواه الصدوق عن أبي بصير عنه عليه‌السلام[2] .

ولا بأس بالعمل بهما كما أفتى به الأصحاب، مثل الشهيدين في «الدروس» و «الذكرى» و «النفليّة» و «الروض» وصاحب «الجواهر».

ثمّ إنّه لا إشكال في جواز إتيان صلاة التسبيح في المحمل إذا كان مسافراً، كما نصّ عليه الشهيد في «الذكرى» وصاحب «الجواهر»، لما ورد في الصحيح عن عليّ ابن سليمان، قال: «كتبت إلى الرجل عليه‌السلام: ما تقولُ في صلاة التسبيح في المحمل؟

فكتب عليه‌السلام فقال: إذا كنت مسافراً فصلِّ»[3] .

والأمر كذلك، ولا يبعد كون الحكم في هذه كحكم سائر النوافل، بأن يجري فيها ما جرى في غيرها من النوافل، وإن كان الأَوْلى والأحوط ـ كما في «مصابيح الظلام» ـ هو العمل بما في الصحيحة، كما يظهر ذلك من الشهيد من «الاقتصار» على المحمل للمسافر.

قوله قدس‌سره: يقرأ في الأُولى الحمد مرّة وإذا زُلزلت مرّة، ثمّ يقول خمس عشرة مرّة سبحان الله والحمدُ لله‌ ولا إله إلاّ الله و الله أكبر، ثمّ يركع ويقولها عشراً، وهكذا يقولها عشراً بعد رفع رأسه، وفي سجوده وبعد رفع رأسه، وفي سجوده ثانياً وبعد الرفع منه، فيكون في كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة، ويقرأ في الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة قُل هو الله أحد. (1) في بيان تفصيل صلاة جعفر

(1) ما ذكره الماتن في توزيع السّور بين الركعات الأربع هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل في «الجواهر»: (لا أجد فيه خلافاً سوى عن عدّة قليلة)، و قد وردت بها عدة روايات:

منها: رواية المفضّل[4] .

و منها: رواية إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام، قال: «يقرأ في الأُولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة قُل هو الله أحد»[5] .

وفي بعض الروايات ورد ذكر السورة بصورة المطلق:

منها: خبر أبي حمزة الثمالي، حيث ورد فيه: «ثمّ تقرأ الفاتحة وسورة ـ وكرّر ذلك في بقيّة الركعات»[6] .

و منها: خبر أبي بصير حيث لم يذكر فيه إلاّ جملة: «تبتدئ فتقرأ»[7] . حيث يستفاد منه الإطلاق في اختيار السورة.

فمقتضى الجمع بين الموردين هو الحمل على الأفضليّة في المقيّد بما في الخبرين الأوّلين، لأنّ قاعدة الإطلاق والتقييد جارية في المثبتات ، فلازم ذلك جواز الإتيان بالحمد والإخلاص كلّها كما في «فقه الرضا»، وكما عليه الصدوق في «الفقيه» والمفيد في «المقنعة»، وجعل ما عليه المشهور روايةً. وفي غير هذين الموردين يتخيّر المصلّي في المقيّدات:

أحدها: بما عن «الهداية» للصّدوق نقلاً عن رسالة أبيه ، بل هو الموجود في «فقه الرضا»، قال:

«ثمّ اقرأ في أوّلها بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثانية إذا زلزلت ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قُل هو الله أحد، وإن شئت كلّها بقُل هو الله أحد» الحديث[8] .

وثانيها: بما عن صاحب «الشافية» حيث اختار ما جاء في خبر ابن أبي البلاد، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: «قلتُ له: أيّ شيء أقرأ فيها، قلت أعترض القرآن؟ قال: لا، إقرأ فيها إذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله، وإنّا أنزلناه، وقُل هو الله أحد»[9] .

بناءاً على أن يوزّع هذه السّور في الركعات لا أن يقرأ جميع السور في كلّ ركعة، إذ لم يفتِ أحد بذلك، بناءً على أنّ النّهي إرشاد إلى الأفضليّة لا التنزيه عن غير ما ذكر من السور.

وثالثها: ما عن الحسن بن عيسى من اختيار قراءة الزلزلة في الأُولى، والنصر في الثانية، والعاديات في الثالثة، والتوحيد في الرابعة؛ وهو ممّا لم يرد بهذه الكيفيّة في نصّ.

وكيف كان، إذا اختلفت لسان الأخبار والنصوص في الترتيب وغيره، فلا بأس حينئذٍ إمّا بالحمل على مراتب الفضيلة بين الإطلاق والتقييد، أو على مراتب التخيير في وضع ترتيب السّور كما هو مختار المقدّس الأردبيلي في «مجمع الفائدة و البرهان» حتّى في مثل ما في خبر ابن المغيرة، نقلاً عن الصادق عليه‌السلام، قال: «اقرأ في صلاة جعفر بقُل هو الله أحد وقُل يا أيُّها الكافرون»[10] . ونحوه صحيح بسطام[11] . بناءاً على أنّ الواو لبيان التخيير، و إلاّ لاقتضى الجمع في كلّ ركعة، وهو أيضاً ممّا لم يفت به أحد.

 


[1] و 2 الوسائل، ج5، الباب8 من أبواب صلاة جعفر، الحديث 1 و 2.
[2]  .
[3] الوسائل، ج5، الباب5 من أبواب صلاة جعفر، الحديث 4.
[4] الوسائل، ج5، الباب7 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث 1.
[5] الوسائل، ج5، الباب2 من أبواب صلاة جعفر، الحديث 3.
[6] و 4 الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب صلاة جعفر، الحديث 5 و 1.
[7]  .
[8] المستدرك ج1، الباب2 من أبواب صلاة جعفر، الحديث 1.
[9] الوسائل، ج5، الباب2 من أبواب صلاة جعفر، الحديث 2.
[10] الوسائل، ج5، الباب2 من أبواب صلاة جعفر، الحديث 1.
[11] الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب صلاة جعفر، الحديث 3.
logo