92/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام
موضوع: صلاة علی و فاطمه و جعفر..علیهم السلام
قوله قدسسره: وصلاة فاطمة عليهاالسلام ركعتان يقرأ في الأُولى الحمد مرّة والقدر مائة مرّة، وفي الثانية الحمد مرّة وسورة التوحيد مائة مرّة. (1)
(1) وهي أيضاً مأخوذٌ ممّا جاء في خبر المفضّل، وكان ينبغي أن يذكر المصنّف استحباب تسبيحات الزهراء عليهاالسلام، حيث جاء فيه: «فإذا سلّمت فسبّح تسبيحها عليهاالسلام، وهو الله أكبر أربعاً وثلاثين مرّة، وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمدُ لله ثلاثاً وثلاثين، فو الله لو كان شيءٌ أفضل منه لعلّمه رسول الله إيّاها»، الحديث[1] .
أقول: وهاتان الصلاتان ممّا لا خلاف بين الأصحاب قديماً وحديثاً في كيفيّتهما، نعم، وقع الخلاف في النسبة، حيث نسب صاحب «الدروس» و «النفليّة» و «التحرير» و «البيان» الصلاة الأُولى لفاطمة عليهاالسلام، والثانية لعليّ عليهالسلام عكس ما في المتن، ولعلّ وجهه ورود الحديث لفاطمة عليهاالسلام بكيفيّتين من الركعتين والأربع ممّا أوجب الاشتباه، وهو كما في خبر هشام بن سالم، عن الصادق عليهالسلام، قال:
«مَن صلّى أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة بخمسين مرّة قُل هو الله أحد، كانت صلاة فاطمة، وهي صلاة الأوّابين»[2] .
خلاف ما في المفضّل من بيان الركعتين لها، نظير ما ذكره الشيخ في «المصباح»، قال: (وصلاة فاطمة ركعتان تقرأ في الأُولى الحمد مرّة ومائة مرّة إنّا أنزلناه وفي الثانية الحمد مرّة ومأة مرّة قُل هو الله أحد)[3] .
و قال صاحب «الوسائل» بعد ذكر الحديثين: (أقول: لا مانع من الجمع بأن تكون لها صلاتان).
وهو جيّدٌ، لما ورد في الخبر السابق من تسمية الصلاة بأربع ركعات بصلاة الأوّابين المنتسبة إلى فاطمة عليهاالسلام، ولذلك فإنّ محمّد بن الحسن بن الوليد كان يروي هذه الصلاة وثوابها، إلاّ أنَّه كان يقول: (إنّي لا أعرفها بصلاة فاطمة عليهاالسلام، وأمّا أهل الكوفة فإنّهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليهاالسلام).
و عليه، فالقول باستحباب كلّ من الوجهين أمرٌ حسن، ويشمله دليل التسامح، ويحسن التأسّي بالزهراء عليهاالسلام بالإتيان، وإن اختلفت في النسبة بين الجماعة من نسبة الأربع إلى أمير المؤمنين عليهالسلاموالركعتين إلى فاطمة عليهاالسلام على ما سبق، ولذا قال الشهيد في «المسالك» بعد نقل ذلك: (وكِلاهما مرويٌّ فيشتركان في النيّة، وتظهر الفائدة في النسبة حال النيّة).
لكن علّق صاحب «الجواهر» على كلامه بقوله: (وفيه: أنَّه لا مدخليّة للنسبة في النيّة، بعد تشخيص المكلّف قصده الأربع أو الاثنين، ولو جعل الفائدة في النذر حيث ينيطه الناذر بصلاة فاطمة عليهاالسلام أو صلاة عليّ عليهالسلام لكان أَوْلى).
قلنا: أولويّة النذر أمرٌ حسن، ولكن ما ذكره الشهيد من كون تعيين النسبة بالنيّة أيضاً حسنٌ، لأَنَّه المميّز إذا فرض عدم تميّزهما من حيث العمل، و حيث لم يُنسب إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام صلاة ركعتين دون فاطمة عليهاالسلام فلازم إطلاق الناذر في نذره عدم انصرافه إلى أمير المؤمنين، بخلاف الأربع لفاطمة عليهاالسلام، حيث إنّها قد نقل بصورتين، فاطلاق الناذر قابل للحمل على كلّ منهما فتعيّنه يكون بالنيّة، إذ لولا ذلك فقد يقال بانصرافه إلى الركعتين لو نذر صلاة فاطمة عليهاالسلام بصورة المطلق، لاختصاص الركعتين بها في خبر المفضّل.
وربّما قيل بالتخيير بين الأربع والاثنين ، لكن ناقش فيه صاحب «الجواهر»، و قال: (بل لعلّ الانصراف إلى الجمع حينئذٍ أقرب منه).
ولا يخفى ما فيه، لأنّ القَدْر المتيقّن من الإطلاق المنصرف إِليه هما الركعتان، والزائد عنهما مشكوكٌ، فالأصل عدمه، فلا وجه للحكم بوجوب الجمع لوضوح أنَّه لم يرد إلاّ واحد منهما لا جمعهما معاً، غاية الأمر هو التخيير لولا ما قلناه كما لا يخفى.
ثمّ على فرض ثبوت الأربع لكلٍّ من عليٍّ وفاطمة عليهماالسلام ، أو قلنا بثبوت الأربع والاثنين فهل:
يستحبّ التكرار في صورة الإطلاق تأسّياً بكلّ منهما، إذ الفعلان منهما بمنزلة الأمرين المقتضيين لتعدّد المسبّب، كما هو الأصل في السبب والمسبّب.
أو لا يستحبّ، لعدم ظهور الفعل في التعدّد بخلاف الأمر وهو مختار صاحب «الجواهر»؟
أقول: الأوجه حينئذٍ هو التحديد بالنيّة فحينئذٍ يستحبّ التكرار تأسّياً بهما لتعدّد الاتّفاق بالكيفيّة.