« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

نوافل شهر رمضان

موضوع: نوافل شهر رمضان

أقول: الإنصاف عدم تماميّة ذلك، لأَنَّه يوجب انهدام ظهور كلّ لفظ استعمل في كلام الإمام لبيان كيفيّة إتيان المندوبات في الصلاة من اليوم واللّيل وغيرهما، و عليه فالأظهر عندنا صدق القضاء إذا فاتت الصلاة عن الوقت المذكور في الرواية من اليوم الأوَّل واللّيل، وإتيان العمل في غيره قضاءاً، ولو كان واقعاً في ذلك الشهر، كما يشهد لذلك تفسير الآية بالرواية من ملاحظة الفوت بالنسبة إلى اليوم واللّيل الّلذين أُخذا خِلفةً للآخر كما لا يخفى.

الفرع الثالث: ممّا جاء في رواية مفضّل بن عمر قوله عليه‌السلام:

«اقرأ في هذه الصلوات كلّها؛ أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد، وقُل هو الله أحد إن شئت مرّة وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وإن شئت عشراً».

ولا بأس بالعمل بها ولو لم نقف على فتوى بذلك من أحد، نعم قال صاحب «الدروس»: (إنَّه يستحبّ قراءة التوحيد في اللّيالي الثلاثة في كلّ ركعة عشراً)، ولعلّه لخبر محمّد بن سليمان ولا بأس به، كما لا بأس باستحباب الدُّعاء عقيب كلّ ركعتين بما جاء في تهذيب الشيخ ولكنّه مقيّد بسعة الوقت، و إلاّ اقتصر على الصلاة فقط كما أشار إِليه في «الذكرى»، ولعلّ ترك ذكره عن بعضٍ كان لأجل وضوحه، كما أنَّه قد يترك هنا ذكر حرمة اقامة هذه النوافل جماعةً لوضوحها عند الطائفة في حرمة الجماعة في كلّ نافلة إلاّ ما استثنى.

الفرع الرابع: في أنّ استحباب هذه النوافل في شهر رمضان مختصٌّ بالصائم، أو الأعمّ منه حتّى يشمل المفطر؟

قد يقال: إنّه يستشعر من المحكي عن أبي الصّلاح الأوَّل، وعن «المختلف» الثاني، بل ظاهره حكايته ممّا عداه من علمائنا، و لعلّ الأمر كذلك، لإطلاق بعض النصوص، و لأنّها عبادة شُرّعت لشرف الزمان فلا تسقط بسقوط الصوم ، مع أنَّه لو كان الأمر لخصوص الصائم كان الحَريّ الإشارة إلى ذلك في بعض النصوص كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره: وصلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام أربع ركعات بتشهّدين وتسليمين ، يقرأ في كلّ ركعةٍ الحمد مرّة وخمسين مرّة قُل هو الله أحد. (1) في بيان صلاة عليّ وفاطمة(ع)

(1) والظاهر أنَّه مأخوذٌ ممّا جاء في خبر مفضّل بن عمر الذي تقدّم[1] ، لكن لم يرد فيه (بتشهّدين وتسليمين)، ولعلّه لوضوحه بذلك كالقنوت، وأنّ النوافل كلّها كذلك إلاّ ما استثني.

نعم، ورد ذكر التشهّدين ومصاحبه في خبري عبدالله بن سنان[2] وأبي بصير[3] ، ولم ينصّ فيهما بتسمية هذه الصلاة بصلاة أميرالمؤمنين عليه‌السلام، بل قال في وصف الصلاة بأنَّه «من صلاّها انفتل وليس بينه وبين الله ذنب».

 


[1] الوسائل، ج5، الباب7 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج5، الباب13 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الحديث 1.
[3] الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الحديث 5.
logo