« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

نوافل شهر رمضان

موضوع: نوافل شهر رمضان

 

فبذلك يظهر ضعف ما في «الروض» و «المسالك»، حيث قال: (إنّه لا يؤخّر وظيفة العشيّة إلى ليلة العيد، بل يصلّيها في آخر سبتٍ من الشهر)، وكأنّه استنبط من النّص أنَّه لا ظهور فيه في اشتراط التأدية بعشيّة جمعة رابعة، بل المراد فعلها في آخر عشيّة من جمعة من شهر رمضان.

أقول: هذا يناسب مع القول بكونه مستحبّاً في مستحبّ، إذ يجوز حينئذٍ إتيانها كيف ما شاء ، ولكن الالتزام بذلك لا يخلو عن تأمّل.

نعم، قد يتّفق النقصان بيومٍ لأجل اعتماد المكلّف على الثلاثين، لغلبة التمام في الشهر، أو اعتماداً على الاستصحاب فصادف النقصان ، فربّما يحتمل السقوط في الثلاثين كما ادّعاه صاحب «الروضة» لعدم وجود شهر رمضان حتّى يأتي فيه بالثلاثين، وإن كان الإتيان في أيّام شهر رمضان بسطاً برجاء المطلوبيّة عملاً بحديث (الصلاة خير موضوع...) وحفظاً لعدد الألف لم يخلُ عن وجه. فروع نوافل ليالي رمضان

الفرع الثاني: أنَّه على فرض النقصان وفوت الوقت للثلاثين ، فهل يجوز الإتيان بها في خارج الشهر من شهر شوّال قضاءاً أو لا؟ فيه وجهان بل قولان:

قولٌ: بالجواز، تمسّكاً بإطلاق أدلّة القضاء أو عموماتها، خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في تفسير قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورا»[1] من قول الصادق عليه‌السلام: «كلّما فاتك باللّيل فاقضه بالنهار»[2] إلى آخره.

و فيه: بعد التسليم بوجود الإطلاق والعموم في ذلك؛ لابدّ أن يكون ذلك بعد تحقّق الخطاب بالأداء حتّى يصدق عليه الفوت بظهور شهر شوّال باللّيل، وهو هنا مفقود لكشف النقصان، ولأجل ذلك نصّ في «الفوائد الملّية» كما قيل بعدم مشروعيّة القضاء، وقَبِلهُ صاحب «الجواهر» بقوله: (ولا بأس به).

ولكنّه استثنى هنا، بقوله: (إلاّ أن يقال بما سمعته منّا من تحقّق الخطاب بدخول الشهر، وأنّ التوزيع المذكور مستحبٌّ في مستحبّ).

قلنا: الأمر كذلك حتّى لو لم نقل بالمستحبّ في المستحبّ، إن كان ملاك الفوت مجرّد تحقّق الخطاب بدخول الشهر، فتأمّل.

ولكن الإنصاف أن يقال: وإن صحّ القول بالقضاء لأجل فوت النوافل في كلّ ليلةٍ بإتيانها في النهار، إلاّ أنَّه لا يوجب صحّة القول بذلك فيما إذا نقص الشهر؛ لوضوح الفارق بينهما بتحقّق الأمر بالإتيان ندباً وحصول الترك في المتروك في الأثناء في ايام السَّنة، بخلاف شهر رمضان حيث لم يتحقّق موضوعه وهو ليلة الثلاثين من شهر رمضان، فلا وجه حينئذٍ لتحقّق الحكم بالثلاثين حتّى يُحكم بفوتها بالقضاء.

فإذاً لا منافاة بين القول بجواز القضاء نهاراً عند الفوت في الأثناء دون صورة النقصان كما أفتى بذلك صاحب «الذكرى» وابن الجنيد، بل من ذلك يظهر حكم صحّة القضاء نهاراً لو فاتته الصلاة في ليلة الشكّ ثمّ ثبت رؤيته، بل ربّما قيل بجواز قضائه في غير شهر رمضان لصدق الفوت بتماميّة شهر رمضان دون غيره، فإتيانه نهاراً في شهر رمضان يعدّ أداءاً لا قضاءاً، ولعلّ هذا هو الوجه في إسقاط المصنّف كلمتا (اليوم واللّيلة) عن المتن رغم وجودهما في النصّ، لإعلام أنّ وقت هذه النوافل في شهر رمضان لا لخصوص كلّ ليلةٍ و يومٍ ليشمل الجمعة أيضاً باعتبار صدق اليوم واللّيل على يوم الجمعة.

 


[2] الوسائل، ج3، الباب57 من أبواب المواقيت، الحديث 4.
logo