« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

نوافل شهر رمضان

موضوع: نوافل شهر رمضان

 

هاهنا فروع ذِكرها لا تخلو عن فائدة:

الفرع الأوَّل: في أنّ ما ورد في أخبار الباب من توزيع النوافل البالغة إلى ألف ركعة، إنّما هو بحسب ما هو الغالب المتعارف من أنّ الشهر مشتملٌ على أربع جُمَع وتوزيع الثمانين عليها ، وفي الجمعة الأخيرة من الأربع بما عرفت ممّا تقدّم، فيبقى الكلام حينئذٍ فيما لو اتّفق في بعض السنوات اشتمال الشهر على جمعة خامسة، فما الحكم فيها؟

ففي «الروض» و «المسالك» إشكالٌ لخلوّ النّص والفتاوى منه:

فيحتمل حينئذٍ صلاة عشر فيها أيضاً وبسط الثلاثين الباقية ليلتها وعشيّتها بجعل ستّ عشر أوّلاً وأربع عشر ثانياً أو بالعكس.

ويحتمل سقوط العشر في الجمعة الأخيرة وبقاء التوزيع بحاله.

وزاد في «المسالك» احتمال إسقاط أيّ جمعةٍ شاء، ثمّ قال: (والظاهر تُؤدّى الوظيفة بجميع الاحتمالات)، كما أنَّه استظهر في «الروض» ذلك فيما ذكره من الاحتمالين.

ولكن قوّى صاحب «الجواهر»: (الاقتصار في توزيع الثمانين على الجُمَع الأربع السابقة كما شاء، مالَ إِليه في «الفوائد الملّية»؛ إذ ليس في النص اعتبار إيقاع الباقي في آخر جمعةٍ، مع أنَّه لو كان كذلك كان مبنيّاً على الغالب ، بل لا محيص عمّا ذكرناه إذا كانت الجمعة الخامسة محتملة من جهة سبق الهلال وتأخّره لا متيقّنة، أو كانت عشيّتها ليلة العيد مثلاً ولو احتمالاً، محافظةً على أدائها بناءاً على أنَّه لو أخّر البعض إليها، فصادف كون تلك العشيّة ليلة العيد سقطت، لأنّها نافلة شهر رمضان وقد خرج، ولذا قال في «الروضة»: (لو نقص الشهر سقطت وظيفة الثلاثين).

وإطلاقه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الجمعة وغيرها، فلو اتّفقت عشيّة الجمعة ليلة العيد حينئذٍ سقطت وظيفتها)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

قلنا: ما ذكره صاحب الجواهر رحمه‌الله لا يخلو عن وجه، نظير ما لو نقص من الشهر ليلة فإنّه يسقط وظيفتها من الثلاثين، والقول بالتوزيع في اللّيالي السابقة لحفظ عدد الألف، وإن كان أمراً حسناً، بلحاظ كون الصلاة خيرٌ موضوع من شاء استقلّ ومن شاء استكثر، إلاّ أنّ الكلام في الإتيان بحسب الوظيفة مشكلٌ، إذ لم ترد اشارة إلى ذلك في نصّ، و هكذا في ما لو اتّفقت عشيّة الجمعة ليلة العيد.

 


[1] الجواهر، ج12 / 193.
logo