92/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
نوافل شهر رمضان
موضوع: نوافل شهر رمضان
قوله قدسسره: وفي ليالي الإفراد الثلاثة كلّ ليلة مائة ركعة. (1) حكم نوافل ليالي القدر
(1) والمراد من (الثلاثة) هي ليالي القدر الثلاث، و هي ليلة التاسع عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادةً على ما هو وظيفته في كلّ ليلةٍ منها من العشرين أو الثلاثين من الأُولى في الأُولى والثانية للثانية، وفاقاً لجماعةٍ، بل عن «المنتهى» نسبته إلى الأكثر، بل عن ظاهر «الخلاف» الإجماع عليه عملاً بكلتا الوظيفتين ، ولا يضرّ ترك ذكر بعض هذه النوافل في رواية لإمكان إثبات الثلاثة بواسطة الإجماع المركّب لعدم القول بالفصل، مضافاً إلى ما عرفت من التصريح بذلك في رواية ابن أبي قرّة على حسب نقل الشيخ المفيد في «العِزيّة» و «مسارّ الشيعة»، فلا نعيد.
قوله قدسسره: وروي أنَّه يقتصر اللّيالي الإفراد على المائة حسب، فيبقى عليه ثمانون يُصلّي في كلّ جمعةٍ عشر ركعات بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر صلوات الله وسلامه عليهم، وفي آخر جمعةٍ عشرين بصلاة عليّ عليهالسلام ، وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليهاالسلام. (2)
(2) لا يخفى أنّ ما جاء في المتن مقتبسٌ ممّا ورد في رواية مفضّل بن عمر، حيث اقتصر في اللّيالي الثلاثة على المائة فقط من دون ذكر عشرين في ليلة التاسع عشر و ستين في اللّيلتين الأخيرتين، فكذلك يقلّ العدد عن الألف بثمانين ركعة فوزّعها على الجمعات الأربع في كلّ يوم جمعةٍ عشرة، بالتفصيل المذكور في المتن، فصارت تلك أربعين ثمّ عشرين للّيلة الجمعة الأخيرة، وعشرين لعشيّة الجمعة من ليلة السبت فتصير ثمانين.
ولكن لابدّ أن يعلم أنّ ما جاء في المتن حيث قال: (يصلّى في كلّ جمعةٍ) من دون ذكر اليوم، لا يوافق الحديث ، كما لابدّ من ذكر اللّيلة في الجمعة الآخرة من العشر الأواخر كما ورد في الحديث.
أقول: المختار هو ما عليه أكثر الأصحاب من الإتيان بالمائة في كلّ ليلةٍ من الليالي الثلاث، مع ما فيها من الوظيفة، كما هو مفاد خبر محمّد بن سليمان مع ابن فضّال للتسع عشرة واللّيلتين الأخيرتين، كما أفتى به جماعة، بل في «الذكرى» نسبته إلى الأكثر، بل عن ظاهر «الانتصار» الإجماع عليه.
نعم، للجمع بين الطريقين ذهب عدّة من الفقهاء إلى التخيير منهم صاحب «الغنية» و «الإرشاد» و «الدروس» و «الذكرى» و «اللُّمعة» و «فوائد الشرائع» و «النفليّة» و «الروض» و «الروضة» و «القواعد» وغيرها، بل واختاره صاحب «الجواهر» بقوله: (ولا بأس).
قلنا: إنّه كذلك، إلاّ أنّ الأفضل هو الثاني من حيث الاعتبار كما لا يخفى.
لكن استنكر بعضهم ذلك صاحب «السرائر» قائلاً: إنّ الأوقات في اللّيالي القصيرة غير وافية لإتيان جميع هذه الأُمور ، بل هو تكليف بما لا يطاق وهو قبيح في الفرض والنافلة، والموقّت لابدّ من أن يفضل وقته عنه أو يساويه كالصوم، ومن المعلوم أنَّه لو اتّفق ليلة السبت في أقصر ليالي الصيف وهي تسع ساعات لا يتمكّن من الإتيان بصلاة فاطمة عليهاالسلام مع الفرض والراتبة والأكل والشرب وقضاء ما لابدّ منه من الحاجة ، ومَن ادّعى ذلك فقد كابر ، ولو نُسلّم له فهي صلاة على غير تؤّدةٍ ولا تلاوةٍ للقرآن كما أُنزِل، بل ولا ركوع ولا سجود... إلى آخر كلامه).
و فيه: لا يبعد أن يكون استنكاره إنكارٌ لما كانت الضرورة على خلافه؛ لأنّ المجموع في ليلة واحدة حتّى مع الفرض وإتيان النوافل والرواتب لا يبلغ إلى مئتي ركعة، خصوصاً إذا أجزنا في النوافل التسهيل وحذف بعض الشرائط من الاستقرار والقبلة والطمأنينة وحذف السورة فيما لم يرد في الدليل كيفيّة خاصّة ، مع أنّ ذكر ذلك لا ينافي مع عدم الإتيان في بعض تلك الأيّام لقصور الوقت أو وجود بعض الموانع، لا سيّما على القول بكونه مستحبّاً في مستحبّ، حيث ثبت أنّ لازمه جواز إتيان المكلّف بالنوافل كيف ما شاء.