« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

نوافل شهر رمضان

موضوع: نوافل شهر رمضان

 

قوله قدس‌سره: وفي كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور. (1) في بيان كيفيّة توزيع النوافل

(1) لا يخفى أنّ المراد من (الترتيب المذكور) هو المذكور في هذا النصّ، ولكن على ما في «الجواهر» يمكن تصوّر كيفيّة الركعات بثلاثة وجوه:

تارةً: ثمان ركعات بعد صلاة المغرب، وبعد العشاء باثنتين وعشرين، و هذا هو المشهور المنصور عندنا نقلاً وتحصيلاً، لكثرة أخبارها كما ذكرناها تفصيلاً.

و اُخرى: اثنتا عشرة بعد المغرب وثمان عشرة بعد العشاء، كما جاء في خبر أحمد بن محمّد بن المطهّر وموثّق مسعدة بن صدقة، كما أفتى به صاحب «الغنية» و «إشارة السبق» و «المهذّب» و «الكافي».

وثالثة: اثنتين وعشرين بعد المغرب، وثمان بعد العشاء، كما هو مذكور في موثّقة سماعة، لكن لم يفتِ أحدٌ بهذا تعييناً.

نعم، ذهب صاحب «الذكرى» و «الروض» و «الروضة» وغيرهم الى التخيير بين الأوَّل والثاني ، وفي «المسالك» و «المعتبر» التخيير بين الأوَّل والثالث.

الاحتمال الرابع: وقد يقال ـ على ما في «الجواهر» ـ بأن المتّجه مراعاة الجمع بين الجميع، بجعل التخيير في الثلاثة عملاً بجميع الأخبار.

ولكن قال صاحب «الجواهر»: (إنّي لم أجد مَن أفتى به) فيصير هذا قولاً رابعاً أو احتمالاً رابعاً.

والخامس: أن يقال إنّ المستفاد منها تخيير المكلّف في الفعل كيف ما شاء، لاختلاف هذه النصوص وإطلاق غيرها، وأنّ ذلك مستحبّ في مستحبّ.

قلنا: وجه الفرق بينه وبين ما قبله هو التخيير في الثلاثة وتركها رأساً، أو إتيانها في غير هذا الوقت لأجل أنَّه مستحبّ بنفسه لأجل البلوغ إلى الألف في المستحبّ الآخر، وهو كونه بعد المغرب ، فبذلك يظهر الفرق بين القولين.

لكن ثبت ممّا ذكرنا أنّ الأوجه هو الأوَّل لشدّة اشتهاره من حيث النص والفتوى، حتّى قد نصّ الشيخ الطوسي في «الخلاف» بالإجماع عليه.

 

logo