92/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
صلاة الحاجة
موضوع: صلاة الحاجة
هذا تمام الكلام في القسم الأوَّل من الصلوات المندوبة، و الّتي لم تختصّ بوقت معيّن.
قوله قدسسره: ومنها ما يختصّ وقتاً معيّناً، وهو صلوات:
الأُولى: نافلة شهر رمضان، والأشهر في الروايات ألف ركعة في شهر رمضان زيادة على النوافل المرتّبة. (1) في حكم نافلة شهر رمضان
(1) إنّ هذا القسم من الصلوات المختصّ بوقت خاصّ و عبارة عن عدّة صلوات:
الأُولى: نافلة شهر رمضان، وهي كما سيأتي عبارة عن ألف ركعة، فهل هي مستحبّة أو لا؟ فيه قولان بل أقوال:
قولٌ: بالاستحباب، وهو المشهور في الفتاوى والأخبار، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً شهرةً كادت تكون إجماعاً، كما في «فوائد الشرائع»، بل قال صاحب «المنتهى» بعد نسبته إلى أكثر أهل العلم: (الإجماع عليه إلاّ من شذّ).
و قولٌ: بعدم الاستحباب و هو قول شاذٌ منقولٌ عن أبي جعفر محمّد بن علي ابن بابويه، حيث ذهب إلى عدم استحبابها، فلا بأس هنا بذكر كلامه في «الفقيه» على ما نقله صاحب «المدارك»، حيث قال:
(ونقل عن الصدوق رحمهالله أنَّه قال: لا نافلة في شهر رمضان زيادةً على غيره، وكلامه في «من لا يحضره الفقيه» لا يقتضي نفي المشروعيّة، فإنّه قال بعد أن أورد خبر سماعة المتضمّن للنوافل: وإنّما أوردتُ هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه، وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر في كتابي كيف يروي ومن رواه، وليعلم من اعتقادي فيه أنَّه لا أرى بأساً باستعماله)، انتهى[1] .