« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الحاجة

موضوع: صلاة الحاجة

قوله قدس‌سره: وصلاة الزيارة. (1) أحكام صلاة الزيارة ونحوها

(1) ومن جملة الصلوات المندوبة صلاة زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و زيارة قبور الأئمّة عليهم‌السلام، وتحيّة المساجد، والإحرام عند حصول أسبابها، و الدليل عليه النصوص والإجماع، كما عن «كشف اللّثام» وصاحب «الجواهر».

والمعروف المعمول به عند الأصحاب هي بعد الفراغ من الزيارة، ولكن قال صاحب «الغنية»:

(صلاة الزيارة للنبيّ أو أحد الأئمّة عليهم‌السلام ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة، فإذا أراد الإنسان الزيارة لأحدهم عليهم‌السلام وهو مقيمٌ في بلده، قدّم الصلاة ثمّ زاره عقيبها، ويصلّي الزائر لأميرالمؤمنين عليه‌السلام ستّ ركعات؛ ركعتان له عليه‌السلام وأربعة لآدم ونوح عليهماالسلام).

وعن «إشارة السبق»: (أنَّه يبتدئ بهما قبل الزيارة إن كانت عن بُعد، و إلاّ بعدها عند رأس المزار لمَن حضره).

وفي «الجواهر»: (إنّي لم أعثر لهما على نصٍّ في ذلك).[1]

أقول: ولا يخفى ما في كلامه، لما ورد في زيارة ثامن الأئمّة عليه‌السلام كون صلاتها بعد الزيارة بكيفيّة خاصّة من سورة يس في الركعة الأُولى، والرحمن

 

في الثانية بعد الحمد ، اللهمَّ إلاّ أن يُراد من الصلاة صلاة المطلق غير ما ذكر، ولعلّه أراد عدم وجود نصٍّ للتفصيل بين التقديم والتأخير في المسافر والحاضر فله وجه.

و أضاف صاحب «الجواهر»: (كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الوقوع عند الرأس فيهما، وإن كان لعلّه بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل منه شيئاً أفضل من غيره، بل مكانهما مطلق مشهد المزور، بل وما قاربه ممّا خرج عنه، خصوصاً إذا كان متّصلاً به).[2]

وكلامه جيّد لأنّ المقصود إتيان الصلاة عند قبره عرفاً وهو يصدق على كلّ ما قاربه كما لا يخفى.

 


[1] الجواهر، ج12/ ص182.
[2] الجواهر، ج12/ ص182.
logo