« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الحاجة

موضوع: صلاة الحاجة

أقول: هنا أمور ينبغى التعرّض لها:

الأمر الأوَّل: ينبغي الاقتصار في الإتيان بالفعل بما لا يخالف ما عُلم عدم جوازه من سائر الأدلّة، مثل: التربيع، والقِران بين السورتين ونحوهما، إلاّ إذا كان فيها دليل معتبر، لأنّ التسامح في أدلّة السنن حتّى في مثل ذلك لا يخلو من نظر أو منع، فتأمّل كما في «الجواهر»، ولعلّ وجه عدم شموله لأنّ التسامح إنّما يجري فيما إذا ورد في حديث أو إجماع بعملٍ ولم يعلم صحّته، فيشمله الدليل، ويجوز إتيانه ثواباً أو استحباباً على الاختلاف فيه، دون ما لم يكن ولم يصل شيءٌ وأتى به من عند نفسه، خصوصاً إذا ورد المنع في مورد آخر غير المقام.

الأمر الثاني: يستفاد من أخبار القسم الثاني استحباب أُمور مثل: الصوم لثلاثة أيّام بحيث يكون آخرها يوم الجمعة، والاغتسال قبل الشروع بالعمل، ولبس ثوب جديد، ثمّ الصعود إلى أعلى البيت تحت السماء، ورفع اليدين حين الدُّعاء، وإلصاق الخَدّ على الأرض كما في خبر حارث[1] . كما يظهر أيضاً استحباب الاغتسال في وقت مباركٍ كالثلث الباقي من آخر اللّيل من خبر زرارة[2] ، مع التصدّق على ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين صاعاً بصاع النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، بل الإقلاع من الذنوب، كما في خبر يونس بن عمّار[3] ، فليرجع للوقوف على المزيد منها إلى «وسائل الشيعة» في باب الصلوات المندوبة.

 


[1] و 2 الوسائل، ج5، الباب28 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الحديث 10 و 1.
[2]  .
[3] الوسائل، ج5، الباب33 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الحديث 1.
logo